الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 9

رابعاً: سيادة القانون
عقوبة الإعدام:
66 . لاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمزيد من القلق أن حكومة العراق استأنفت في
أيار/مايو تنفيذ أحكام الاعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام. وسجلت بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق آخر عمليات إعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام في آب /أغسطس 2007
وذلك قبل استئنافها في 3 أيار/مايو 2009 . فقد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق مجموعة مؤلفة من
12 شخصاً في 3 أيار/ مايو تلتها مجموعة أخرى من 19 شخصاً ( 18 رجلا وامرأة واحدة ) تم
إعدامهم في 10 حزيران/يونيو. وتبين المراسلات الرسمية الواردة من وزارة حقوق الإنسان أن
الظروف الأمنية آانت سبباً لاستئناف عمليات الإعدام. ولا تزال السرية التي تحاط بها عمليات
الإعدام تشكل مسألة قلق إضافي للبعثة، ولاتزال الوزارات العراقية لا تستجيب إلى حد آبير لدعوة
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة
للحصول على معلومات بشأن عمليات الإعدام وقضايا عقوبة الإعدام.
67 . في غضون ذلك، أرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام. وفقاً لمعلومات وردت
من مجلس القضاء الأعلى، أصدرت المحاكم العراقية (باستثناء محاكم إقليم كردستان) في الفترة
الممتدة بين 1 آانون الثاني/يناير، و 31 أيار/مايو، 324 حكماً بالإعدام، مع وجود أكبر عدد من هذه
الأحكام يصل إلى 102 حكماً في محافظة الديوانية. حوالي 60 ٪ من أحكام الإعدام صادرة عن
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، تشير
البيانات المقدمة رسمياً أن ثمة 150 قضية منها استنفذت جميع إجراءات الاستئناف المتاحة وأن
أكثر من 100 حكماً بالإعدام قد تم التوقيع عليها من قبل مجلس الرئاسة.
68 . وفي ضوء المخاوف المتكررة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان بشأن إقامة العدل وانتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في
المحاكمات الجنائية، أصدرت البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا عاماً
في 6 نيسان/أبريل حثت فيه حكومة العراق على إعلان إيقاف وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام
الصادرة بحق المدانين لحين قيام المؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون بتقديم الضمانات
الوافية لإجراء محاكمات عادلة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وما يبعث على القلق بوجه خاص أن العديد من الأشخاص أدينوا استنادا إلى اعترافات غالباً ما
تنتزع بالإكراه أو التعذيب، حيث غالبا ما ينتهك الحق في عدم الإكراه على الشهادة ضد النفس أو
الاعتراف بالذنب. وإلى حين معالجة هذه الانتهاكات ستبقى عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم
العراقية إجراءا تعسفياً مخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
69 . يُشكل الإعدام الناتج عن محاكمة التي لم تحترم فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة انتهاكا لحق
الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعو الأمم المتحدة
إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وأوصت ان تنظر حكومة العراق في النظر في إعادة
إيقاف عقوبات الإعدام لحين إجراء مراجعة شاملة للتشريعات العراقية بما في ذلك قانون العقوبات
وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العسكري والعديد من مراسيم
.149/ مجلس قيادة الثورة السابق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 62

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق