فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح للاحتلال الامريكي والحكومة المنصبة من قبلها في العراق بعد الكشف عن سجن (سور الموصل) السري والعثور على (431)معتقلا من أهالي محافظة نينوى تم حجزهم دون أوامر قضائية مورست معهم شتى أنواع التعذيب من اغتصاب واهنة وممارسة اللواط والكي بالسجائر والتعذيب بالماء الحار والبارد والتعليق بالمراوح السقفية وقلع الأظافر وقطع الأصابع والصعق بالكهرباء .
وتم الكشف عن سجن سري أخر يضم (700) محتجزا وأعلن احد القضاة إن (1880)شخصا في سجن الرصافة محتجزين بدون أوامر قضائية وبأوضاع غير إنسانية خلافا للمادة (10/1) من العهد الدولي وان (80000) شخصا يحتجزون في سجون يحظر على القضاة الوصول إليها.
وانتزاع الاعتراف بالإكراه خلافا للمادة (14/3/ز) من العهد الدولي والتعذيب والعنف الجنسي .
ألاف العراقيون يقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى شبهات من دون تهم أو أوامر قضائية بإلقاء القبض
سجون تابعة إلى وزارة الدفاع والداخلية ومكتب المالكي وللميليشيات سجونها أيضا يمارس فيها العنف والتعذيب بعد عمليات احتجاز عشوائية .
ففي سجن (الجدر)في محافظة البصرة وجد(150)شخصا من مكون عراقي بعينه مورست بحقهم شتى أنواع التعذيب وادعت قوات الاحتلال أنها ستقدم المسئولين عنها إلى التحقيق ولم يحدث ذلك لحد ألان كما لم تتخذ إجراءات بحق من انتهك حقوق الإنسان في سجن الجادرية بل إنهم يشغلون مراكز رفيعة في سلطة الاحتلال .
وتشير التقارير إن أكثر من (35000) شخصا يقبعون في سجون سرية تنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي ويجبرون على تجريم الذات تخلصا من التعذيب والاغتصاب .
وأعلن احد القضاة الذي رفض الكشف عن هويته إن بعض الأشخاص يحتجزون منذ عام 2004.
ويحظر على القضاة الوصول إلى معتقلاتهم.
كما قامت إحدى القنوات الفضائية بنشر أسماء (48)من المعتقلين في السجون السرية ,وقد رفض عبد القادر العبيدي وزير الدفاع في حكومة الاحتلال المثول مع جنوده إمام لجان تحقيق .
كما منع أعضاء في مجلس محافظة العمارة من زيارة السجن المركزي في المحافظة .
إما في سجن النساء التابع لوزارة العدل فتجري فيه عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب ويتم اغتصابهن إمام أولادهن لإجبارهن على الاعتراف ويتم إجبار رجال الدين وأئمة المساجد على تناول الخمر واكل لحم الخنزير والاغتصاب وممارسة اللواط فيما بينهم .
كل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم لاانسانية محظورة في القانون الدولي والوطني :
نصت الفقرة (ثاني عشر)من المادة(19)من دستور 2005على:
اـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
إما الفقرة (ثالث عشر)منها فنصت على:
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
كما نصت المادة (37)منه على:
ا ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وفقا للقانون .
ونصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المحطة من الكرامة .
كما نصت المادة (9/3) منه على وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية إلى القضاء مباشرة .
كما حظرت المادة (الثالثة ) المشتركة لاتفاقيات جنيف (1949) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
إن القانون الدولي يحظر في جميع الظروف تعريض أي شخص إلى التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة كما نصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
كما إن المادة (13) من اتفاقية مناهضة التعذيب فنصت على إن على السلطات إن تتضمن إجراء التحقيق المحايد وعلى وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب كما نصت المادة (9) منها .
إن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف كما وردت في المادة (21) من قانون المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة المتبنى بالقرار(827) في 25/5/1993منها:
القتل العمد
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة .
إما محكمة رواندا الدولية لعام 1994 فقد أوردت المادة (4) من نظامها الأساسي على إن انتهاك المادة (3) المشتركة للاتفاقيات تعد من أشدها جسامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
استخدام العنف ضد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وخاصة القتل أو المعاملة القاسية مثل التعذيب أو أي شكل أخر من إشكال العقوبة الجسدية .
إما المحكمة الجنائية الدولية فقد اعتبرت الأفعال التالية جرائم حرب وفقا للمادة (8) من نظامها الأساسي :
القتل العمد
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية .
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .
واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية وفقا للمادة (7) إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .
واعتبرتها جريمة إبادة جماعية وفقا للمادة (6) إذا ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا .
إن هذه الأفعال تعد جرائم حرب سواء ارتكبت في وقت الحرب أو السلم أو في نزاع دولي أو داخلي.
ولا يعفى من المسؤولية الجنائية الرئيس الأعلى عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته إذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسيه قد ارتكبوا هذه الأفعال أو كانوا على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات المناسبة والضرورية لمنع وقوع هذه الأفعال أو إن يرفع الحالة إلى السلطات القضائية المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة .
هذه المسؤولية لها ثلاثة متطلبات قبل اعتبار الرئيس الأعلى مسئولا جنائيا عن الأفعال التي يرتكبها مرؤوسيه :
1ـ وجود علاقة الرئيس والمرؤوس بين الرئيس الأعلى ومرتكب الجريمة.
2ـ إن الرئيس الأعلى كان على علم أو لديه من الأسباب للعلم بان مرؤوسيه ارتكبوا هذه الجرائم أو على وشك ارتكابها .
3ـ لم يقم الرئيس الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكاب هذه الأفعال أو محاسبة مرتكبيها.
فبالنسبة للمتطلب الأول يستلزم وجود علاقة تدرج وظيفي بين الرئيس والمرؤوس ولا يشترط إضفاء طابع الرسمية على تلك العلاقة كما ذهبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فالمهم إن يكون للرئيس سلطة مؤثرة على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والسلطة المؤثرة والقدرة العملية لمنعها أو معاقبة مرتكبيها إن كانت قد ارتكبت .
وليس المطلوب إن تكون العلاقة مباشرة بين الرئيس والمرؤوس لان الدرجان الدنيا من المرؤوسين يرتبطون بالرئيس الأعلى الذي يكون على علاقة مباشرة بالرئيس وهنا(تدرج العلاقة بين من ارتكب هذه الجرائم في السجون السرية التابعة لوزارة الدفاع والسجون الأخرى بين المراتب الدنيا صعودا إلى الوزير الذي يرتبط مباشرة برئيس الوزراء وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة ) ولهذا فان ما صرحت به وجدان ميخائيل عن عدم مسؤولية نوري المالكي عن هذه الجرائم بصفاته التي ذكرنها ليس له سند من القانون ويوحي بان مطلقها يجهل القانون الدولي .
كما إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لديه من الأسباب تجعله على علم بهذه الجرائم وذلك من خلال :
* الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تعمل بإمرته.
* ارتباط ادارة هذه السجون بمكتبه مباشرة .
* ما ينشر على وسائل الإعلام من شكاوى حول انتهاك حقوق الإنسان في السجون
* لقاء طارق الهاشمي مع المحتجزين والموقوفين والسجناء .
* تقارير المنظمات الدولية المختصة .
* تقارير لجنة حقوق الإنسان المقدمة إلى مجلس النواب الحالي التي تتضمن هذه الانتهاكات .
* تصريحات إعلامية لأعضاء في مجلس النواب تؤكد هذه الانتهاكات .
* وهذه على سبيل المثال لا الحصر .
كما إن نوري المالكي ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل لم يتخذوا الإجراء القانوني المطلوب بموجب القانون الدولي لإحالة الجناة إلى السلطات المختصة للتحقيق والإحالة إلى المحاكم بل على العكس فان رئيس الوزراء ومن يعمل بإمرته في اغلب الأحيان قاموا بتهريب الجناة إلى خارج العراق أو سهلوا هروبهم .
إننا لا نعول على المجتمع الدولي لإنصاف المجني عليهم والاقتصاص من الجناة لان التسلط الامريكي على مجلس الأمن والمنظمة الدولية شل عملهما .
إننا نطالب مجلس شيوخ العشائر في الموصل إن يوجهوا برسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة خلال سبعة أيام إلى العراق للتحقيق في هذه الانتهاكات وبخلافه إعلان العصيان المدني ورفض التعامل من كل الأجهزة التي تنتهك حقوق الإنسان في محافظة نينوي وطلب مساندة المحافظات الأخرى لنصرة من انتهك عرضه وحقوقه الإنسانية في سجون المالكي السرية والعلنية .
كما نطالب الزملاء من محاميي نينوى التقدم بدعوى جزائية على نوري المالكي وعبد القادر العبيدي أو على عبد القادر العبيدي كمرحلة أولى إمام محاكم نينوى للتحقيق في هذه الانتهاكات وإحالة الجناة إلى القضاء العادل فما ضاع حق ورائه مطالب.
وبغير ذلك فلا جدوى من العقال فوق رؤوسكم يا شيوخ محافظة نينوى بعد كل هذه الانتهاكات التي تعرض لها أبناء لكم لأسباب ما عادت خافية على احد وليخرج من بينكم من ينتصف لمن يستنجد بكم ويستصرخ ضمائركم .
المحامي ودود فوزي مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان
وتم الكشف عن سجن سري أخر يضم (700) محتجزا وأعلن احد القضاة إن (1880)شخصا في سجن الرصافة محتجزين بدون أوامر قضائية وبأوضاع غير إنسانية خلافا للمادة (10/1) من العهد الدولي وان (80000) شخصا يحتجزون في سجون يحظر على القضاة الوصول إليها.
وانتزاع الاعتراف بالإكراه خلافا للمادة (14/3/ز) من العهد الدولي والتعذيب والعنف الجنسي .
ألاف العراقيون يقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى شبهات من دون تهم أو أوامر قضائية بإلقاء القبض
سجون تابعة إلى وزارة الدفاع والداخلية ومكتب المالكي وللميليشيات سجونها أيضا يمارس فيها العنف والتعذيب بعد عمليات احتجاز عشوائية .
ففي سجن (الجدر)في محافظة البصرة وجد(150)شخصا من مكون عراقي بعينه مورست بحقهم شتى أنواع التعذيب وادعت قوات الاحتلال أنها ستقدم المسئولين عنها إلى التحقيق ولم يحدث ذلك لحد ألان كما لم تتخذ إجراءات بحق من انتهك حقوق الإنسان في سجن الجادرية بل إنهم يشغلون مراكز رفيعة في سلطة الاحتلال .
وتشير التقارير إن أكثر من (35000) شخصا يقبعون في سجون سرية تنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي ويجبرون على تجريم الذات تخلصا من التعذيب والاغتصاب .
وأعلن احد القضاة الذي رفض الكشف عن هويته إن بعض الأشخاص يحتجزون منذ عام 2004.
ويحظر على القضاة الوصول إلى معتقلاتهم.
كما قامت إحدى القنوات الفضائية بنشر أسماء (48)من المعتقلين في السجون السرية ,وقد رفض عبد القادر العبيدي وزير الدفاع في حكومة الاحتلال المثول مع جنوده إمام لجان تحقيق .
كما منع أعضاء في مجلس محافظة العمارة من زيارة السجن المركزي في المحافظة .
إما في سجن النساء التابع لوزارة العدل فتجري فيه عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب ويتم اغتصابهن إمام أولادهن لإجبارهن على الاعتراف ويتم إجبار رجال الدين وأئمة المساجد على تناول الخمر واكل لحم الخنزير والاغتصاب وممارسة اللواط فيما بينهم .
كل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم لاانسانية محظورة في القانون الدولي والوطني :
نصت الفقرة (ثاني عشر)من المادة(19)من دستور 2005على:
اـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
إما الفقرة (ثالث عشر)منها فنصت على:
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
كما نصت المادة (37)منه على:
ا ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وفقا للقانون .
ونصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المحطة من الكرامة .
كما نصت المادة (9/3) منه على وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية إلى القضاء مباشرة .
كما حظرت المادة (الثالثة ) المشتركة لاتفاقيات جنيف (1949) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
إن القانون الدولي يحظر في جميع الظروف تعريض أي شخص إلى التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة كما نصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
كما إن المادة (13) من اتفاقية مناهضة التعذيب فنصت على إن على السلطات إن تتضمن إجراء التحقيق المحايد وعلى وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب كما نصت المادة (9) منها .
إن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف كما وردت في المادة (21) من قانون المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة المتبنى بالقرار(827) في 25/5/1993منها:
القتل العمد
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة .
إما محكمة رواندا الدولية لعام 1994 فقد أوردت المادة (4) من نظامها الأساسي على إن انتهاك المادة (3) المشتركة للاتفاقيات تعد من أشدها جسامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
استخدام العنف ضد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وخاصة القتل أو المعاملة القاسية مثل التعذيب أو أي شكل أخر من إشكال العقوبة الجسدية .
إما المحكمة الجنائية الدولية فقد اعتبرت الأفعال التالية جرائم حرب وفقا للمادة (8) من نظامها الأساسي :
القتل العمد
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية .
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .
واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية وفقا للمادة (7) إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .
واعتبرتها جريمة إبادة جماعية وفقا للمادة (6) إذا ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا .
إن هذه الأفعال تعد جرائم حرب سواء ارتكبت في وقت الحرب أو السلم أو في نزاع دولي أو داخلي.
ولا يعفى من المسؤولية الجنائية الرئيس الأعلى عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته إذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسيه قد ارتكبوا هذه الأفعال أو كانوا على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات المناسبة والضرورية لمنع وقوع هذه الأفعال أو إن يرفع الحالة إلى السلطات القضائية المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة .
هذه المسؤولية لها ثلاثة متطلبات قبل اعتبار الرئيس الأعلى مسئولا جنائيا عن الأفعال التي يرتكبها مرؤوسيه :
1ـ وجود علاقة الرئيس والمرؤوس بين الرئيس الأعلى ومرتكب الجريمة.
2ـ إن الرئيس الأعلى كان على علم أو لديه من الأسباب للعلم بان مرؤوسيه ارتكبوا هذه الجرائم أو على وشك ارتكابها .
3ـ لم يقم الرئيس الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكاب هذه الأفعال أو محاسبة مرتكبيها.
فبالنسبة للمتطلب الأول يستلزم وجود علاقة تدرج وظيفي بين الرئيس والمرؤوس ولا يشترط إضفاء طابع الرسمية على تلك العلاقة كما ذهبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فالمهم إن يكون للرئيس سلطة مؤثرة على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والسلطة المؤثرة والقدرة العملية لمنعها أو معاقبة مرتكبيها إن كانت قد ارتكبت .
وليس المطلوب إن تكون العلاقة مباشرة بين الرئيس والمرؤوس لان الدرجان الدنيا من المرؤوسين يرتبطون بالرئيس الأعلى الذي يكون على علاقة مباشرة بالرئيس وهنا(تدرج العلاقة بين من ارتكب هذه الجرائم في السجون السرية التابعة لوزارة الدفاع والسجون الأخرى بين المراتب الدنيا صعودا إلى الوزير الذي يرتبط مباشرة برئيس الوزراء وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة ) ولهذا فان ما صرحت به وجدان ميخائيل عن عدم مسؤولية نوري المالكي عن هذه الجرائم بصفاته التي ذكرنها ليس له سند من القانون ويوحي بان مطلقها يجهل القانون الدولي .
كما إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لديه من الأسباب تجعله على علم بهذه الجرائم وذلك من خلال :
* الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تعمل بإمرته.
* ارتباط ادارة هذه السجون بمكتبه مباشرة .
* ما ينشر على وسائل الإعلام من شكاوى حول انتهاك حقوق الإنسان في السجون
* لقاء طارق الهاشمي مع المحتجزين والموقوفين والسجناء .
* تقارير المنظمات الدولية المختصة .
* تقارير لجنة حقوق الإنسان المقدمة إلى مجلس النواب الحالي التي تتضمن هذه الانتهاكات .
* تصريحات إعلامية لأعضاء في مجلس النواب تؤكد هذه الانتهاكات .
* وهذه على سبيل المثال لا الحصر .
كما إن نوري المالكي ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل لم يتخذوا الإجراء القانوني المطلوب بموجب القانون الدولي لإحالة الجناة إلى السلطات المختصة للتحقيق والإحالة إلى المحاكم بل على العكس فان رئيس الوزراء ومن يعمل بإمرته في اغلب الأحيان قاموا بتهريب الجناة إلى خارج العراق أو سهلوا هروبهم .
إننا لا نعول على المجتمع الدولي لإنصاف المجني عليهم والاقتصاص من الجناة لان التسلط الامريكي على مجلس الأمن والمنظمة الدولية شل عملهما .
إننا نطالب مجلس شيوخ العشائر في الموصل إن يوجهوا برسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة خلال سبعة أيام إلى العراق للتحقيق في هذه الانتهاكات وبخلافه إعلان العصيان المدني ورفض التعامل من كل الأجهزة التي تنتهك حقوق الإنسان في محافظة نينوي وطلب مساندة المحافظات الأخرى لنصرة من انتهك عرضه وحقوقه الإنسانية في سجون المالكي السرية والعلنية .
كما نطالب الزملاء من محاميي نينوى التقدم بدعوى جزائية على نوري المالكي وعبد القادر العبيدي أو على عبد القادر العبيدي كمرحلة أولى إمام محاكم نينوى للتحقيق في هذه الانتهاكات وإحالة الجناة إلى القضاء العادل فما ضاع حق ورائه مطالب.
وبغير ذلك فلا جدوى من العقال فوق رؤوسكم يا شيوخ محافظة نينوى بعد كل هذه الانتهاكات التي تعرض لها أبناء لكم لأسباب ما عادت خافية على احد وليخرج من بينكم من ينتصف لمن يستنجد بكم ويستصرخ ضمائركم .
المحامي ودود فوزي مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق