لتصاعد الاعتقالات التعسفية وبشكل ملحوظ في كثير من مناطق العراق، فقد عقدت نقابة المحامين ندوة قانونية يوم الخميس الموافق 19/11/2009 تحت شعار :
((ضمان الحق في العيش بحرية وأمان مطلب قانوني وإنساني يوجب تحريم الاعتقالات التعسفية بدون قرارات صادرة من سلطة قضائية ودور المحامي المهني والقانوني والإنساني في التصدي لهذه الاعتقالات الفاقدة لشرعيتها القانونية))
شارك في الندوة عدد كبير من المحامين ورجال القانون تناولوا بالبحث المحاور الأساسية ذات العلاقة بالاعتقال التعسفي في ضوء القواعد الدستورية والأحكام القانونية والمواثيق والصكوك الدولية وقد انتهت إلى تأكيد عدم جواز الاعتقال او التوقيف او الحجز او أية مصادرة للحرية بدون قرار صادر من سلطة قضائية مختصة وفي الحالات التي يقررها القانون واحترام حقوق المواطن العراقي وعدم تعريضها للانتهاك والاعتداء وتعطيل القانون وشل القضاء بذريعة الحالة الاستثنائية التي يعيشها العراق والناجمة عن الأفعال الإرهابية والإجرامية وعلى العديد من الملاحظات والتوصيات الآتية :
أولا : ان المحامين لا يزالون يتعرضون إلى مضايقات وعقبات عديدة تحول دون التصدي المطلوب للاعتقالات التي تمارس خارج نطاق القانون، بسبب عدم التعرف على أمكنة الاحتجاز او الاعتقال، او مقابلة المقبوض عليهم وتنظيم الوكالة، مما ينعكس ذلك على أداء دورهم المهني والقانوني والإنساني
ثانيا : ضعف أداء السلطات القضائية وهيئة الادعاء العام في مراقبة، الاعتقالات بدون أوامر صادرة من القضاء ومباشرة التحقيقات تمهيدا" لمعاقبة، مرتكبيها جزائيا" ومدنيا".
ثالثا : الوقف الفوري لجميع الاعتقالات والمداهمات التي يتم تنفيذها بدون أوامر قضائية محددة، من قبل الأجهزة الأمنية، سواء في حدود اختصاصاتها المكانية او خارجها.
رابعا : تشكيل لجان تحقيقية من قبل السلطات القضائية خاصة وبمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين ووزارة حقوق الإنسان، للنظر في قضايا المعتقلين بدون أوامر قضائية.
خامسا : حل جميع التشكيلات الأمنية المؤسسة خلافا" للدستور والقانون، ووقف إجراءاتها وأعمالها بصورة نهائية
سادسا: التعريف بالحرية الأساسية الدستورية والأمن الشخصي باعتماد فعاليات ثقافية وإعلامية تقوم بها نقابة المحامين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية وبيان الآثار الخطيرة المترتبة على الاعتقالات خارج نطاق القانون وما تمثله من مخاطر تهدد حقوق المواطن العراقي.
سابعا : تمكين المحامي من الحضور أثناء تدوين أقوال المتهمين المقبوض عليهم من قبل القائم بالتحقيق ضمانا" لحق المتهم المقبوض عليه للدفاع عن نفسه وتدوين أقواله بحرية.
ثامنا : ضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 بالذات فيما يتعلق بتعديل المادة 30 منه والمنصوص على فحواها بالمادة الخامسة والعشرين من هذا التعديل بغية تمكين المحامي من أداء دوره دون المساس بحريته بالدفاع عن موكله دون مضايقة او عدم أخذه بجريرة موكله او قضاياه الجنائية المتهم بها.
ضياء حميد السعدي
نقيب المحامين
22/11/2009
شبكة البصرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق