السبت، 25 فبراير 2012

Human rights under emergency laws

The international treaties and agreements and regional human rights provisions allowing the restriction of the exercise of certain rights and freedoms to confront the exceptional circumstances threaten national sovereignty, safety and applied the emergency law in many states, but it evolved dramatically after the events of September 11 had expanded States considers itself castle fortress of democracy and human rights Article IV, paragraph first of the International Covenant on Civil and Political Rights that it ((the States Parties to this Convention in the case of public emergency which threatens the life of the nation, which declared its existence officially take measures to solve their obligations as stipulated in the Convention according to the exigencies of the situation accurately, provided that the Attenave with these procedures other obligations under international law not to include these procedures certain distinction on the basis of race, color, sex, religion, language or social origin.

The second paragraph of this article that it may disengage from the obligations set forth in Articles 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, which revolved around the following fundamental rights : the right to life, right to legal personality, the prohibition of torture and slavery, freedom of thought, freedom of belief and religion, the prohibition of imprisonment for breach of contractual obligation, non-retroactivity of legal texts.

The requirement in exceptional circumstance which would justify some departures from the obligations contained in the human rights instruments that involve a threat to the continuation of normal life and regular attention composed of the State. On that fall under exceptional circumstance, in accordance with the convention of international jurisprudence wars, serious political crises, including acts of violence and Aladhtaraba T. serious internal terrorism and acts of vandalism and domestic natural disasters that the work permit exceptional circumstance which constitutes a threat to the life of the nation and be serious to announce the availability of exceptional circumstance, and the dangers of the international community and takes into account the non-compromising fundamental human rights and the principle of proportionality of the special with the magnitude of the threat and defense requirements of the supreme interest of the group, taking into account non-discrimination and the treatment of all individuals on the basis of equality without discrimination, as well as not conflict with respect for international commitments, whether the source of these commitments international convention or international customary rules

In Iraq after the American occupation ((Because of the circumstances of the serious security repercussions difficult have engulfed Iraq at this stage, which is to deal decisively with terrorists and those who abuse the law, Proceeding from the government's Interim Force to protect the citizen's right to a dignified life and to ensure basic rights, civil and Allatzam creating a climate of security appropriate to hold free and democratic elections as dictated by the State Administration Law, and to promote the transition rule of law and independence of the judiciary and the effectiveness and control and prevent abuses in the use of force in exceptional circumstances)) was ordered safety National No. (1) for 2004 and ensure the declaration of a state of emergency by the prime minister after approval of the Presidency, contains a state of emergency, causes and identify the region covered by the decree and the Prime Minister extraordinary powers in an emergency situation, including setting restrictions on the freedom of citizens and foreigners in Iraq and the imposition of curfews and isolating areas witness a serious threat to security, inspect and restrictions on the funds and on the possession of prohibited objects and custody of funds accused of conspiring and disobedience and rebellion, assassinations and bombings and to take precautionary measures on all types of telecommunications and restrictions on the means of transport and land transport, air and water restrictions on the assignee general and commercial, clubs and unions, companies and institutions, departments and scheduling opening and closing and control work and put them under supervision after obtaining a judicial decision and take action, military and security decisions quickly be limited and appropriate in areas where a state of emergency

And also give the power to use multi-national forces, is really the decisions and orders issued arrest and the arrest of persons and property to the investigating magistrate and was accused during the twenty-four hours, the judge also determined the penalty of imprisonment and three years and a fine of three million dinars for each violation of the orders and instructions of the Prime Minister, and really is the Presidency to ratify the decisions and actions, the National Assembly special advisory right to oversee the implementation of these procedures, as well as the decisions and actions are subject to the Prime Minister control the Appeal Court and the Supreme Federal Court and the courts the right to cancel these decisions and actions and the report of invalidity and non-literal or approval, taking into account the special circumstances is not given safety Reis Minister of no legal validity of the penalties or disrupt Awalgaa Allieu n Department of State and despite some drawbacks of legal order and national safety, the lack of a legal linkage example, Article 3-VI to impose restrictions on trade unions, associations, institutions and constituencies in the case relate to the crimes listed in Article (7) of paragraph I. It murder, rape, kidnapping, sabotage, bombing and the destruction of public and private property and possession of military weapons and equipment, manufacture, trafficking, smuggling and known that the trade unions, associations and institutions is a person of moral Is it rational to commit murder, whether committed by one member of what a person moral and stop asking and disrupting the activity has taken advantage of this article to stop all balances trade unions and human rights associations and civil society organizations Prime Minister's decision No. 8750 in 2005 and still in force, which disrupted the activities of these organizations for a long period without any of them to any legal violation, if one of these actors work contrary to law as everyone else's fault impound assets

Nevertheless, a national safety guarantee legal guarantees acceptable to control the decisions and actions of both the Prime Minister before the Presidency or the National Assembly or the judiciary, while the Constitution does not include a statement of such guarantees

In Article IX (58) gave the House declaration of a state of emergency by a two thirds majority at the request of the President and the Prime Minister and declares for thirty days may be extended to empower the prime minister Salahia T. necessary to manage the country's affairs during the period of declaration of a state of emergency and introduce the President of the Council of Ministers House action taken and results in para-c-stated that the powers of the Prime Minister, including the law governing Aitaard with the Constitution came this paragraph brief did not tell us any of the provisions of the constitution, which must Ataardha powers not to refer to international and regional agreements nor any of the human rights instruments did not refer to the , which exercises control over the decisions and actions of the Prime Minister and any quarters either the House or the judiciary has the power to cancellation, amendment and approval

Since it was not issued until now a law to regulate these powers and the legislative vacuum was avoided and the House pass legislation that regulates these powers rather than due to the application of the National Safety is No. (1) for 2004 as some paragraphs to coincide with the constitutional provisions governing the state of emergency, for example, it a state of emergency in the Constitution thirty days in duration and is the 60th National Safety Day, as well as the body that approves the declaration of a state of emergency in addition to the legislative bodies changed after the issuance of the Constitution and the difficult security situation deteriorating significantly after the date of issuance of a national safety and creating new challenges which need legislation faces these challenges, but by the sojourn to the widespread loss of basic human rights including the right to life, and preserves the fundamental rights enshrined in the Constitution and the procedures Aitrk Prime Minister uncontrolled defines his powers and stop decisions which violate the basic human rights contained in the Constitution and to Aijammad political life and media and the work of civil society civil pretext of a state of emergency and to stop the violations taking place currently for human rights by the security services, which operate without any control or accountability and the legal declaration of a state of emergency only in the troubled areas and impose security in areas of Attani any disruption to life to avoid parked in the country without In order to undue Atbeki policy of the state of emergency is an imperative and lasts for unspecified periods cast a shadow over the whole of life in Iraq

Attorney Sahar Yasiri

حقوق الإنسان في ظل قوانين الطوارئ

تتضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان نصوصا تجيز تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات العامة لمواجهة ظروف أستثنائية تهدد السيادة السلامة الوطنية وطبق قانون الطوارئ في دول كثيرة ولكن الامر تطور جذريا بعد أحداث 11 سبتمبر فشمل دولا كانت تعتبر نفسها قلعة الديمقراطية وحصن حقوق الانسان تنص المادة الرابعة فقرة أولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه (( يجوز للدول الاطراف في هذه الاتفاقية في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الامة والتي يعلن عن وجودها رسميا أن تتخذ الاجراءات ما يحلها من ألتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقية تبعا لمقتضيات الوضع بدقة بشرط أن لاتتنافى هذه الاجراءات مع ألتزاماتها الاخرى طبقا للقانون الدولي ومن دون أن تتضمن هذه الاجراءات تمييزا معينا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الديانة أو اللغة أو الاصل الاجتماعي .

وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة أنه لايجوز التحلل من الالتزامات التي نصت عليها المواد 6 و 7 و8 و 11 و15 و16 و18 وهي تدور حول الحقوق الاساسية التالية :



((الحق في الحياة ,الحق في الشخصية القانونية ,حظر التعذيب والاسترقاق ,حرية الفكر, حرية العقيدة والدين ,حظر الحبس للاخلال بألتزام تعاقدي ,عدم رجعية النصوص القانونية )).

ويشترط في الظرف الاستثنائي الذي يسوغ الخروج على بعض الالتزامات الواردة في صكوك حقوق الانسان أن يكون منطويا على تهديد لاستمرار الحياة العادية وأيقاعها المنتظم الذي تتكون منه الدولة .وعلى ذلك تندرج في إطار الظرف الاستثنائي وفقا لما أصطلح عليه الفقه الدولي الحروب, الازمات السياسية الخطيرة وتشمل أعمال العنف والاضطرابا ت الداخلية الخطيرة والارهاب وأعمال التخريب الداخلي والكوارث الطبيعية أن إعمال رخصة الظرف الاستثنائي الذي يشكل تهديدا لحياة الامة جسيما وأن يتم الاعلان عن توفر الظرف الاستثنائي وإخطار المجتمع الدولي به وأن يراعي فيه عدم المساس بالحقوق الاساسية للانسان ومبدأ تناسب التدابير الاستثنائية مع جسامة التهديد ومقتضيات الدفاع عن المصلحة العليا للجماعة مع مراعاة عدم التمييز ومعاملة جميع الافراد على أساس المساواة دون التمييز ومراعاة كذلك عدم التعارض مع أحترام الالتزامات الدولية سواء كان مصدر هذه الالتزامات أتفاقية دولية أو قواعد عرفية دولية

في العراق وبعد الاحتلال الامريكي(( ونظرا للظروف الامنية الخطيرة والتداعيات العصيبة التي ما برحت تعصف بالعراق في هذه المرحلة وضرور التصدي الحازم للارهابيين والعابثين بالقانون , وأنطلاقا من ألتزام الحكومة المؤقنة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة وضمان حقوقه الاساسية والمدنية واللاتزام بتهيئة الاجواء الامنية المناسبة لاجراء أنتخابات حرة ديمقراطية كما يمليه قانون أدارة الدولة الانتقالية وتدعيما لسيادة دولة القانون ولاستقلالية القضاء وفاعليته ورقابته ومنعا للتعسف في أستخدام القوة في الظروف الاستثنائية ))صدر أمر السلامة الوطني رقم (1) لسنة 2004 وتضمن اعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة ويتضمن بيان حالة الطوارئ وأسبابها وتحديد المنطقة التي تشملها وخول الامر رئيس الوزراء سلطات أستثنائية في حالة الطوارئ منها وضع قيود على حرية المواطنين والاجانب في العراق وفرض حظر التجول وعزل المناطق التي تشهد تهديدا خطيرا للامن وتفتيشها وفرض قيود على الاموال وعلى حيازة الاشياء الممنوعة ووضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين بالتآمر والعصيان و التمرد وعمليات الاغتيال والتفجير وأتخاذ اجراءات أحترازية على كافة أنواع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وفرض قيود على على وسائل النقل والمواصلات البرية والجوية والمائية وفرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر وتحديد مواعيد فتحها وأغلاقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي وأتخاذ إجراءات وقرارات عسكرية وأمنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ

وأيضا أعطى صلاحية بالاستعانة بالقوات متعددة الجنسية وأوجب الامر عرض القرارات والاوامر التي تصدر بحجز وتوقيف الاشخاص والاموال على قاضي التحقيق وأن يمثل المتهم خلال أربع وعشرين ساعة على القاضي وحدد ايضا عقوبة الحبس ولثلاث سنوات وغرامة ثلاث ملايين دينار لكل من يخالف الاوامر والتعليمات الصادرة من رئيس الوزراء واوجب الامر على هيئة الرئاسة المصادقة على القرارات والاجراءات الاستثنائية وللجمعية الوطنية الاستشارية الحق بمراقبة تنفيذ هذه الاجراءات وكذلك تخضع قرارات وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا ولهذه المحاكم الحق بألغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها أو أقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية ولم يعطى امر السلامة لريئس الوزراء أي صلاحية قانونية لفرض عقوبات جزائية أو تعطيل أوألغاء قانو ن أدارة الدولة ورغم بعض المآخذ القانونية على أمر السلامة الوطنية ومنها عدم وجود رابط قانوني مثلا المادة 3 –سادسا بفرض قيود على النقابات والجمعيات والمؤسسات والدوائر في حالة صلتها بالجرائم المذكورة في المادة (7) الفقرة أولا وهي جرائم القتل والاغتصاب والخطف والتخريب والتفجير واتلاف الاموال العامة والخاصة وحيازة الاسلحة الحربية وعتادها وصنعها والمتاجرة بها وتهريبها والمعروف أن النقابات والجمعيات والمؤسسات هي شخص معنوي لايعقل ارتكابه لجريمة قتل واذا كان ارتكبها احد الاعضاء لماذا يعاقب الشخص المعنوي وتوقف أرصدته ويعطل نشاطه وقد أستغلت هذه المادة لوقف أرصدة كافة النقابات والاتحادات والجمعيات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني بقرار رئيس الوزراء المرقم 8750 سنة 2005 ولازال ساري المفعول مما عطل نشاطات هذه المنظمات لفترة طويلة دون أن تقوم أي منها بأي مخالفة قانونية واذا قامت أحد هذه الجهات بعمل مخالف للقانون ما ذنب البقية بالحجز على أرصدتها

ورغم ذلك فأن أمر السلامة الوطنية تضمن ضمانات قانونية مقبولة لمراقبة قرارات واجراءات رئيس الوزراء سواء من قبل هيئة الرئاسة أو الجمعية الوطنية أو القضاء في حين جاء الدستور خاليا من بيان هذه الضمانات

ففي المادة (58 ) تاسعا خول مجلس النواب أعلان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتعلن لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ويخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيا ت اللازمة التي تمكنه من أدارة شؤون البلاد خلال مدة أعلان حالة الطوارئ ويعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج وفي الفقرة –ج- ذكرت أن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تنظم بقانون بما لايتعارض مع الدستور وجاءت هذه الفقرة مقتضبة ولم تخبرنا أي من احكام الدستور التي يجب ان لاتعارضها الصلاحيات ولم يشير الى الاتفاقات الدولية والاقليمية ولا أي من صكوك حقوق الانسان ولم يشير الى الجهات التي تمارس الرقابة على قرارات وأجراءات رئيس الوزراء وأي من الجهات سواء مجلس النواب أو القضاء لها صلاحية الالغاء والتعديل والاقرار

وبما أنه لم يصدر لحد الان قانون ينظم هذه الصلاحيات وهذا فراغ تشريعي كان على مجلس النواب تلافيه وأصدار تشريع ينظم هذه الصلاحيات بدلا من يرجع الى تطبيق أمر السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 حيث أن بعض فقراته لاتتطابق مع الاحكام الدستورية التي تنظم حالة الطوارئ منها مثلا أن مدة حالة الطوارئ في الدستور ثلاثين يوما ومدته في أمر السلامة الوطنية ستين يوم وكذلك الجهة التي توافق على على أعلان حالة الطوارئ بالاضافة الى تغير الجهات التشريعية بعد أصدار الدستور وصعوبة الوضع الامني الذي تردى كثيرا بعد تاريخ اصدار امر السلامة الوطنية وخلق تحديات جديدة بحاجة التي تشريع يواجه هذه التحديات ولكن بما لايؤدي الى الفقد الواسع لحقوق الانسان الاساسية ومنها حقه في الحياة ويحافظ على الحقوق الاساسية التي وردت في الدستور وأن لايترك أجراءات رئيس الوزراء بلا رقيب يحدد صلاحياته ويوقف القرارات التي تخرق الحقوق الاساسية للانسان الواردة في الدستور وأن لايجمد الحياة السياسية والاعلامية وعمل منظمات المجتمع المدني بدعوى حالة الطوارئ وأن يوقف حالة الخروقات الكبيرة التي تحدث حاليا لحقوق الانسان من قبل الاجهزة الامنية التي تعمل دون أي مراقبة أو محاسبة قانونية وأن يكون أعلان حالة الطوارئ فقط في المناطق المضطربة أمنيا ولاتفرض على المناطق التي لاتعاني أي أضطراب كي لاتصبح الحياة متوقفة في البلد بدون مسوغ ولكي لاتبقى سياسة حالة الطوارئ أمر محتم ويستمر لمدد غير محددة تلقى بظلالها على مجمل الحياة في العراق


 


السبت، 18 فبراير 2012

السجون مرآة المجتمع

تقرير يوهان فان در تول– إذاعة هولندا العالمية / تجدها في آسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. إنها السجون المكتظة وغير الآمنة. هذا الأسبوع لقي 350 سجينا حتفهم في حريق اندلع بسجن مزدحم في الهندوراس. هنالك قواعد ومتطلبات دولية يتوجب توفرها في السجون، وغالبا ما تحاول السلطات ضمان ظروف جيدة داخل السجن. لكن تحسين الظروف في السجون يجب ان يسير يدا بيد مع النهوض بالمجتمع ككل.
هنالك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم مجتمعة في إيجاد ظروف معيشية سيئة في الكثير من السجون وفقا لما يراه البروفسور أندرو كويل. هذه العوامل هي: الاكتظاظ، المرافق السيئة وغير الآمنة، والموظفون غير المدربين بشكل جيد. "هذا هو السيناريو الاعتيادي أينما نظرت حول العالم، وفي أمريكا الوسطى واللاتينية يضاف لهذه العوامل العنف والعصابات" كما يقول كويل الذي يعمل لصالح المركز الدولي لدراسات السجون في لندن (ICPS).

تدّعي الحكومات أنها تريد ضمان أوضاع جيدة في السجون حسبما تقول، لكنها عمليا لا تنفذ ما تعد به. حتى الدول الأوربية لا تطبق القواعد "لدينا في أوربا لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوربا. تزور اللجنة الدول الأعضاء الـ 47 في اللجنة. وخلال الزيارة التفقدية وجدت اللجنة أن القواعد لا تطبق بشكل صحيح حتى هولندا وبريطانيا"
السجون والمجتمع

يقدم المركز الذي يعمل كويل لصالحه نصائح للسلطات حول العالم لتحسين الظروف المعيشية للمعتقلين. في عدد من بلدان أمريكا الوسطى، الصين والجزائر "ترغب السلطات بتحسين الأوضاع. لكن ليس بإمكانك إصلاح السجون في فراغ معزول عن المجتمع. يجب أن تبحث في النظام القانوني كله، وحتى في المجتمع ككل. نصف السجناء في الهندوراس مثلا هم من المعتقلين قيد التحقيق وهذا يعني أن هنالك خللا في النظام القضائي الذي تسبب بدوره في اكتظاظ السجون."
أضف إلى ذلك، يقول كويل، أن العنف يسود المجتمع في الهندوراس البلد الذي يعاني من أعلى معدلات الجريمة في المنطقة بأكملها. وهذا بدوره يُترجم مرة أخرى إلى أعمال عنف جديدة داخل السجون.
راحة في الزنزانة

يقدم القس بيتر ميدلكوب الإرشاد الروحي للسجناء الهولنديين في الخارج. ويؤيد القس فكرة أن السجن مرآه للمجتمع الذي يتواجد فيه. إذا كانت الظروف المعيشية في السجن أفضل منها في المجتمع، ربما يدفع هذا البعض اختيار حياة وراء القضبان، يقول القس ويوضح: "إذا كانت هنالك فوارق كبيرة بين الأغنياء والفقراء، وإذا كان الناس خارج السجن يكافحون من أجل البقاء، فإن الأوضاع داخل السجن لن تكون أفضل بكثير منها خارجه. ولنفترض أن هنالك رعاية صحية، وطعاما، وظروفا معيشية جيدة داخل السجن، فما المانع أن تدخل السجن؟ بالطبع ستفقد حريتك، وهذا أمر فظيع لكن إذا تعلق الأمر بالحياة أو الموت... سوف تختار السجن إذا كانت الظروف أفضل بكثير من خارجه".
سيبيريا

غالبا ما يُطرح على البرفسور كويل السؤال التالي: ما هو أسوء سجن في العالم؟ لا يريد كويل الإجابة ويكتفي بسرد قصة على سجين روسي سابق قبع في سجن غولاغ، أحد أسوء سجون للأعمال الشاقة في سيبيريا الاتحاد السوفيتي سابقا. زار هذا السجين السابق ذات يوم أحد السجون الأمريكية ووصف الأوضاع هناك باللاإنسانية لأن المعتقلين كانوا يمضون معظم اليوم في زنزاناتهم. "السجن يعكس ثقافة المجتمع" يقول كويل.


الأربعاء، 15 فبراير 2012

The Doctor, the Depleted Uranium, and the Dying Children

The film exposes the use and impact of radioactive weapons during the current war against Iraq. The story is told by citizens of many nations
It opens with comments by two British veterans, Kenny Duncan and Jenny

الاثنين، 13 فبراير 2012

حق الفرد في القاضي الطبيعي ودلالته الإنسانية

أن ما يعرف بمفاهيم حقوق الإنسان اليوم هي حقيقة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل , ويرجع الاهتمام بحقوق الإنسان إلى أنه من أغلى القيم التي يحرص الفرد عليها ويسعى جاهدا لحمايتها والدفاع عنها لأنه يمثل ثمرة كفاح البشرية خلال تاريخها , وحقوق الإنسان – في العصر الحديث – تمثل رمزا للتطور والارتقاء ,وعلامة من علامات التقدم, مما جعلها محل الاهتمام في الوثائق الدستورية والقوانين الوضعية في الأنظمة السياسية المعاصرة. والقضاء سياج هذه الحقوق ومرسى قواعد العدالة, وباسط الاطمئنان, والأمن, والسلام على من تظلهم سماء الدولة. فالقوانين التي يضعها المشرع – مهما كان سموها – لن تبلغ الغرض من سنها إلا إذا توفر على إعمالها قضاء مستقل يفرض سلطانه على الناس كافة دون أي تمييز.

وحق الإنسان في اللجوء إلى القاضي الطبيعي حق أصيل يرتبط بصفة الإنسانية ويؤدي بالضرورة إلى أن لكل فرد الحق بأن يقاضى أما قاضيه الطبيعي ,وإلا يجبر على المثول أمام غير هذا القاضي , لقد أصبح هذا المبدأ من المبادئ الأصولية العليا, بل لعله المبدأ الأول الذي يهيمن على كل نظام قضائي أيا كانت فلسفة هذا النظام .

فكرة القاضي الطبيعي قديمة حديثة اقتضاها مبدأ الفصل بين السلطات أي استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية, فكل تدخل من أي من هاتين السلطتين في اختصاص القاضي بمناسبة دعوى معينة, يعد اعتداء على سلطة القضاء. ويأتي هذا التدخل في شكل انتزاع دعوى من قاضيها الطبيعي طبقا لإحكام القانون الذي حدد اختصاصه, أي ولايته وجعلها من اختصاص قاضي آخر, ويعد هذا الانتزاع المفتعل للولاية, أو الإضفاء المصطنع للاختصاص, مساسا باستقلال القاضي صاحب الاختصاص الأصيل, بل يتضمن عدوانا على استقلال القاضي غير الأصيل وحياده الذي أصبحت الدعوى من اختصاصه بطريق الافتعال.

وكل ما تقدم يعد تدخلا في شؤون القضاء, لما يؤدي إلى تنحية القاضي عن دعواه, وتخصيص قاض بالذات لنظر الدعوى, لذلك فان مبدأ القاضي الطبيعي مكمل لمبدأ استقلال القضاء, ويعد أيضا نتيجة حتمية لمبدأ المساواة أمام القضاء التي تأبى إلا أن يتساوى الناس أمام قضاء واحد هم القاضي الطبيعي.

من هو القاضي الطبيعي راعي الحريات حامي الحقوق ؟

القاضي الطبيعي هو القاضي المنوط به – بحسب الأصول – تأدية العدالة, والفصل فيما ينشأ من منازعات أمام المحاكم العادية غير الاستثنائية سواء بين الأفراد بعضا أم بين الأفراد والدولة .

ومن هذا التعريف يتضح أن حق الفرد باللجوء إلى القاضي الطبيعي يعد ناقصا في حالة مثول الفرد أمام محاكم استثنائية تتميز جرائم متهميها بطابع خاص غير مستمد من تعاليم السياسة الجنائية الحديثة, وهي جرائم في الغالب تكون سياسية, ويعني عدم إنشاء محاكم استثنائية, والاحتكام إلى القضاء العام المختص بجميع الجرائم ويشتمل اختصاصه كل المتهمين. ولا يتعارض مع حق الفرد في القاضي الطبيعي أن ينشئ المشرع محاكم خاصة لفئة من المتهمين تتميز جرائمهم ومقتضيات معاملتهم بخصائص مميزة كالأحداث.

وانطلاقا من مبدأ استقلال القضاء وحياده, يمكننا أن نستخلص عناصر القضاء الطبيعي في كون المحكمة تأسست وتحددت اختصاصاتها بقانون, وذلك قبل وقوع الجريمة, وكون هذه المحكمة أيضا دائمة دون تقييدها بفترة زمنية معينة .

وجود حالات إضراب عن الطعام بين السجناء في سجن العمارة

أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفته الفرطوسي عن وجود حالات إضراب عن الطعام بين السجناء في سجن العمارة المركزي. وذكر الفرطوسي اليوم الاثنين عن سقوط عدد من السجناء المضربين بسبب حالات الإغماء التي أصابتهم نقلوا على أثرها للمركز الصحي داخل السجن.وأضاف الفرطوسي إن مطالب السجناء المضربين عن الطعام تتلخص بتنحية أو نقل احد معاوني مدير السجن وذلك لسوء معاملته المستمرة معهم،حسب قولهم.وطالب الفرطوسي بالتدخل السريع من قبل وزارة العدل لفك هذا الإضراب وذلك لما يحدثهُ من اثر صحي ونفسي في نفوس هؤلاء السجناء.وحذر نائب رئيس لجنة الأمن من تداعيات قد تحصل في الساعات المقبلة إذا لم يعالج هذا الأمر.







الأحد، 12 فبراير 2012

الزبيدي:الأمريكيون سلموا الحكومة العراقية (505 ) سجون جديدة

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي وليد الزبيدي إن الادارة الامريكية سلمت الحكومة العراقية 505 سجون جديدة ،وأكد خلال ندوة في مدينة الحمامات بتونس ،إن القوات الأمريكية حرصت على تسليم جميع القواعد التي تواجدت فيها قبل هزيمتها اواخر العام الماضي الى الحكومة العراقية



وبينما قامت بتدمير بعض المنشات والمطاعم والنوادي الليلية فقد حرصت على إبقاء المعتقلات الموجودة داخل هذه القواعد العسكرية بما في ذلك زنزانات السجن الانفرادي وادوات التعذيب من الصعق الكهربائي وربط أيدي وأرجل المعتقلين والتعذيب بالضوضاء العالية ومختلف وسائل التعذيب الاخرى.اضاف أن عدد السجون في العراق اصبح حاليا اكثر من تسعمائة سجن بعد ان كانت اكثر من رايعمائة سجن قبل انسحاب القوات الامريكية،وإن عدد المعتقلين في هذه السجون مئات الالاف .وأكد أن هناك عشرات السجون السرية مشيرا الى أن سجن الشرف الذي تم الكشف عنه العام الماضي يقع على بعد ثمانين مترا من السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء.



الأربعاء، 1 فبراير 2012

مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة القاسية واللانسانية واجب أخلاقي وأنساني

البحث عن الحقيقة بأستعمال الالم والمعاناة الجسدية قديم وظل لفترة طويلة من التاريخ البشري وسيلة قانونية للحصول على أعترافات المتهم ولم تبدأ الحركة الجدية لمناهضة التعذيب الا مع بداية القرن التاسع عشر وقد سارت الانسانية طويلا في كفاحها ضد ممارسة التعذيب بأعتباره أبشع صور أنتهاكات حقوق الانسان حتى أمكن تجريم التعذيب قاطعا في القانون الدولي وبصفة خاصة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في مادته الخامسة على أنه ((لايجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الماسة بالكرامة )) وتأتي أتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة على رأس آليات مكافحة التعذيب .

وقد جاءت البدايات عام 1961 عندما وضعت الجمعية العامة للامم المتحدة عدة مبادئ تنظم معاملة الاشخاص المقبوض عليهم وتطالب الدول بأصدار قوانين تحرم جميع الانتهاكات هذه المبادئ ثم أعتمدت الامم المتحدة في عام 1979 مدونة قواعد تحكم سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين تتضمن تحريم قيام هؤلاء الموظفين بأي عمل من أعمال التعذيب أو التحريض على ذلك أو ألتغاضي عنه مما مهد الطريق أمام الامم المتحدة لابرام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ في 26 حزيران 1986 وهو اليوم الذي أعتمد كيوم عالمي لمناهضة التعذيب .

تعريف التعذيب : لعل أهم ماجاء ت به هذه الاتفاقية هو النص على تعريف محدد للتعذيب في المادة الاولى يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة 3 لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المادة 2 أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المادة 4 علي كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل إطار ولايتها.

وتنعقد الولاية القضائية للدولة عند أرتكاب جريمة التعذيب في اراضيها أو عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطنيها أو عندما يكون المعتدى عليه من مواطنيها وللدولة استنادا للاتفاقية الحق في أحتجاز أي أجنبي يوجد على أراضيها أقترف جرما استنادا لهذه الاتفاقية هذا وتنص الاتفاقية على انه لايجوز أعتبارها أساسا قانونيا لتسليم المجرمين في حال عدم وجود معاهدات لتسليم المجرمين بين الدول أطراف المعاهدة

الاعتراف سيد الادلة :- لطالما كرهت هذه المقولة الشهيرة التي اعتبرت الدليل الاكثر قبولا لاصدار الاحكام القضائية في العراق ودول كثيرة فتحت ستار الاعتراف سيد الادلة ارتكبت ولاتزال ترتكب أفظع الجرائم من قبل الاجهزة الامنية لانتزاع الاعترافات التي ستعفيهم من التنقيب عن أدلة أخرى للادانة وهي أحد أكثر الدوافع لارتكاب جريمة التعذيب وصولا للاعتراف لذا أضم صوتي للكثيرين بعدم الاعتداد بأي أعتراف خارج المحكمة وتقضي المادة 15 من الاتفاقية جميع الدول الى عدم الاعتداد بأي أعتراف ينتزع تحت التعذيب كدليل في أي أجراءات قضائية

عالج المشرع العراقي موضوع التعذيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية واعتبر أي أعتراف تحت الضغط والتعذيب البدني والنفسي لايعتد به اذا تم أثباته بتقرير طبي رسمي ومن تجربتي الطويلة في المحاماة لاحظت أن أعلب قضاة التحقيق يتهاونون في التحقيق بأدعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب واذا اصدر القاضي قراره بالاحالة الى الطب العدلي يتعمد القائمون بالتحقيق بتأخير وصول المتهم الى الطبيب حتى تندمل جروح وأثار التعذيب وغالبا ما يتم التدخل من جهات عليا في السلطة الامنية لحماية مرتكبي جريمة التعذيب والضغط على الاطباء للحصول على تقارير تنكر وجود التعذيب أو الاثار الموجودة على جسم الضحية منذ فترة طويلة ولكنه لم يعتبر التعذيب كجريمة مستقلة في قانون العقوبات فقط في حالة أدى التعذيب الى الوفاة أعتبرها تجاوز حدود الواجب .

مكافحة التعذيب:-

1- من أهم وسائله هو ألتزام الدول بتجريم التعذيب ومعاقبة فاعليه ومكافحة ظاهرة الافلات من العقوبة فغالبا ما يفلت مرتكب جريمة التعذيب بسبب صعوبة إثبات جريمة التعذيب خاصة في غياب آثار التعذيب أما لانها أندملت وأما لوجود وسائل متطورة للتعذيب لاتترك علامات وإما لوقوع تعذيب نفسي كالاعتداء الجنسي على قريبات المحتجز أمامه أو التهديد به

2- وجود قنوات مستقلة للشكوى يتم من خلالها التحقق بشكاوى التعذيب وأن تكون غير الجهة المشكو منها وأن يكون تحقيقا سريعا ونزيها وان تكفل الدولة حماية مقدم الشكوى والشهود من التخويف والمعاملة السيئة

3- تدريب أجهزة الامن أن تنظيم برامج تعليمية وتدريبية تتعلق بحظر التعذيب لكافة العاملين في مجال تنفيذ القوانين سواء المدنيين أو العسكريين أو العاملين في المهن الطبية أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة بأحتجاز أي فرد بأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو الاستجواب

4-الحق بالتعويض تنص الاتفاقية بموجب المادة 14 أن تضمن كل دولة في نظامها القانوني أنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتضمن له الحق في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك رد أعتباره وإعادة تأهيله طبيا ونفسيا على أكمل وجه والحق بالتعويض وسيلة ممكن ان تكون رادعة أذا سمح للضحية بالسعي للحصول على تعويض مباشر من مرتكب الجريمة بالاضافة للتعويض الحكومي

أجراءات إضافية لمكافحة التعذيب :توجد أجراءا ت أخرى تساعد على وجود بيئة غير مؤاتية للممارسة التعذيب ومن بينها

الحبس الانفرادي Incommunicado Detention والذي ثبت أن أخطار التعذيب تزداد بدرجة كبيرة عندما يكون المحتجز في السجن الانفرادي ومحظور عليه الاتصال بالعالم الخارجي والذي نطالب بألغاءه نهائيا لانه يمثل أنهاءا لانسانية المحتجز ككائن مجتمعي .وكما ثبت أن الساعات الاولى للاحتجاز هي أخطر فترة يكون الشخص فيها معرضا للتعذيب أو لاستخدام العنف ضده لذا يجب التأكيد من الحقوق الاتية للمقبوض عليه :-

1-حق إخطار أحد الاقارب بمجرد إلقاء القبض عليه

2-الحق في الاتصال بمحام فور أعتقاله

3-الحق بتوقيع الكشف الطبي عليه بواسطة طبيب من أختياره

التعذيب والارهاب :تقضى الاتفاقية بعد م جواز التذرع بأية ظروف أستثنائية لتبرير التعذيب فالارهاب لايبرر التعذيب لأن الجريمة لاتبرر الجريمة أود أن أوضح أن هجمات 11 سبتمبر 2001 قد أدت بشكل مباشر الى تقهقر كبير في حقوق الانسان في كافة أنحاء العالم لعقود طويلة وأضاعت جهود كبيرة ونضال البشرية لاقرار عدم انتهاك كرامة الانسان وعدم أمتهان أنسانيته ومنع تعذيبه فقد اباحت الولايات المتحدة لنفسها خرق هذه الاتفاق بل وسعت لاصدار قرار من مجلس الامن لتقوم الدول بتغيير قوانينها لمكافحة الارهاب وبالتالي فالدول معفية من الالتزام بأي اتفاق دولي يتعلق بمناهضة التعذيب وبالتالي كان معتقل غوانتا نامو وابو غريب مثال صارخ على انتهاكات حقوق الانسان تحت مظلة مكافحة الارهاب