الاثنين، 29 أكتوبر 2012

اعتصاب المعتقلات العراقيات في السجون العراقية عمل ممنهج

بغداد: شبكة اخبار العراق- كشف تقرير تداولته وسائل الاعلام المحلية العراقية كأول تقرير عن سجن النساء في بغداد وجود 31 سجينة محكومة بالاعدام بموجب "المادة 4 إرهاب"، وقد تعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.ونسبت وكالات الأنباء الثلاثاء 23 تشرين الاول إلى اثنين من اعضاء منظمة حمورابي، زارا السجن بموجب موافقة رسمية، هما وليم وردا رئيس المنظمة وباسكال وردا وزيرة البيئة السابقة قولهما: إن السجينات المحكومات بالاعدام مصابات بمرض الجرب، ويعانين من نقص الرعاية الصحية، ولا يسمح لهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن سوى مرة واحدة في الشهر، الامر الذي فاقم وضعهن الصحي.ووصفت المنظمة الاطفال المسجونين مع أمهاتهم المحكومات بأنهم قنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر في اي وقت، مطالبة في الوقت نفسه باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.وقالت المنظمة في تقريرها: إن عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او غيرها او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.وأضافت أن هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، وان عدد النزيلات في هذا السجن بلغ 414، تتراوح اعمارهن بين 20 و65 سنة، من بينهن محكومات بالاعدام، واحدة منهن اثيوبية وثلاث سوريات أخريات، مؤكدة أنهن جميعهن يشكين من الاهمال الشديد والعنف بشتى الطرق الوحشية.وقالت باسكال وردا التي ترأست فريق منظمة حمورابي الذي زار السجن: إن اوضاع السجينات مزرية جدا، وإنهن يعشن في ظروف لا تطاق.وأضافت وردا التي شغلت منصب وزير الهجرة والمهجرين في العراق أن النزيلات مصابات بمرض الجرب الذي ظهرت آثاره على أجسادهن، مبينة أنه لا يسمح لهؤلاء السجينات بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة في الشهر، وأن عددا من المحكومات بالاعدام كن برفقة أطفال صغار.وأوضحت أن اعمار الاطفال برفقة امهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة اشهر واربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اية مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة.وشددت وردا على ان مثل هذا الوضع لا يوجد في أي سجن من سجون العالم التي تتوفر فيها عادة رياض للاطفال مع مربين وخبراء يساعدون في تربيتهم.وأكدت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد كشفن لفريق المنظمة عن اماكن في اجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهن وانتزاع اعترافاتهن بالقوة.وبينت وردا ان السجينات المحكومات بالاعدام قد شكين من تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق على أيدي المحققين، وكذلك اغتصابهن على أيدي المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات الى سجن بغداد. وقالت: إنهن يشكين من تعرضهن للاهانات.وتابعت باسكال وردا في تصريحاتها أن غرف الاعتقال ضيقة جدا، الامر الذي يجبر السجينات على تناوب النوم خلال الليل، مؤكدة انها غرف مزدحمة جدا.وعن وجود عمليات اغتصاب للسجينات داخل السجن، قالت باسكال وردا: إن السجينات رفضن الاجابة عن عدد من اسئلتنا بسبب الخوف، لكن عددا منهن أكدن بالقول: إنهم يبيعوننا، ويشتروننا، ويضحكون علينا، من دون تفاصيل.وعن وصف اطفال السجينات بأنهم قنابل موقوتة، قال وليم وردا رئيس المنظمة: إنهم يعيشون مقيدي الحرية مع امهاتهم، وليس كبقية الاطفال، مبينا ان هذا سيؤثر على مستقبلهم نفسيا واجتماعيا، وسيحولهم الى مجرمين في المستقبل.واكد وليم وردا تعذيب السجينات المحكومات بالاعدام وتعرضهن للاغتصاب من المحققين وخلال نقلهن من سجون التسفيرات الى سجن بغداد.وختمت باسكال وردا بأن مدة الزيارة كانت محددة بساعات معدودة، لذلك لم تتمكن المنظمة من توجيه جميع الأسئلة إلى السجينات، لكنها قالت: إننا حصلنا على اجابات واضحة من دون مضايقات على الاسئلة التي وجهناها؟؟ ما تحدثت عنه وردا ورفيقها حقيقة لا تشمل النساء والاطفال وحدهن ، فهي نعم جميع السجناء للتقرير ، الا انه يبقى مجرد حبر على ورق ، ما لم يتحرك المجتمع العراقي الاخرس ، لتحميل النظام القائم والحكومة والبرلمان، المسؤولية كاملة عن هذه الانتهاكات اللا انسانية ، ، والراي العام العالمي لادانة هذه السلوكيات ومطالبة الدوائر المختصة في الامم المتحدة باتخاذ اجراءات رادعة بحق حكومة المالكي .




الأربعاء، 10 أكتوبر 2012

كل متهم في العراق [مجرم] لايستحق التمثيل القانوني حتى قبل أن تتم إدانته..! - شاهدوا هذا المقطع..

في حفل تأسيس نقابة المحامين العراقية في 5 أكتوبر 2012 ، أشاد نوري المالكي في كلمته بالمحامين الذين يرفضون التوكل عمن أسماهم (الارهابيين والقتلة والمجرمين)، وتأسف لأن بعض المحامين يدافعون أمام القضاء عن القتلة والمجرمين.



this is a serious statement by al maliki regarding lawyers who represent detainees. he is " sad " and disappointed for having iraqi lawyers who are willing to represent detainees, calling detainees " criminals and terrorists" even before trial. this has been translated by Iraqi Rabita to be circulated widely and sent especially to all human rights orgs

the speech took place on 5th Oct on the anniversary of the establishment of Iraqi lawyers syndicate ( union?)

الخميس، 17 مايو 2012

Notorious Prison in Use a Year After Government Said It Was Shut Down

(Beirut) – Iraq’s government has been carrying out mass arrests and unlawfully detaining people in the notorious Camp Honor prison facility in Baghdad’s Green Zone, based on numerous interviews with victims, witnesses, family members, and government officials. The government had claimed a year ago that it had closed the prison, where Human Rights Watch had documented rampant torture.



Since October 2011 Iraqi authorities have conducted several waves of detentions, one of which arresting officers and officials termed “precautionary.” Numerous witnesses told Human Rights Watch that security forces have typically surrounded neighborhoods in Baghdad and other provinces and gone door-to-door with long lists of names of people they wanted to detain. The government has held hundreds of detainees for months, refusing to disclose the number of those detained, their identities, any charges against them, and where they are being held.



“Iraqi security forces are grabbing people outside of the law, without trial or known charges, and hiding them away in incommunicado sites,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “The Iraqi government should immediately reveal the names and locations of all detainees, promptly free those not charged with crimes, and bring those facing charges before an independent judicial authority.”



The government should appoint an independent judicial commission to investigate continuing allegations of torture and other ill-treatment, disappearances, and arbitrary detention in Camp Honor and elsewhere, Human Rights Watch said.



Multiple witnesses told Human Rights Watch that some detainees arrested since December 2011 have been held in the Camp Honor prison in Baghdad’s International Zone, known as the Green Zone. In March 2011 the government announced it had closed Camp Honor prison, after legislators visited the site in response to evidence Human Rights Watch provided of repeated torture at the facility.



The two most sweeping arrest dragnets occurred in October and November 2011, detaining people alleged to be Baath Party and Saddam Hussein loyalists, and in March 2012, ahead of the Arab summit in Baghdad at the end of that month.



In April two Justice Ministry officials separately told Human Rights Watch that since the roundups began in October, security forces often have not transferred prisoners into the full custody of the justice system, as required by Iraq law. Instead, the officials said, security forces have transported dozens of prisoners at a time in and out of various prison facilities, sometimes without adequate paperwork or explanation, under the authority of the military office of Prime Minister Nuri al-Maliki.



Fourteen lawyers, detainees, and government officials interviewed by Human Rights Watch said that recent detainees have been held at Camp Honor prison. Some of the officials said that detainees have also been held at two secret detention facilities, also inside Baghdad’s Green Zone. These allegations are consistent with concerns raised in a confidential letter from the International Committee of the Red Cross (ICRC) obtained by Human Rights Watch in July 2011 after the letter’s existence was made public by the Los Angeles Times.



Officials, lawyers, and former detainees also told Human Rights Watch that judicial investigators from the Supreme Judicial Council continue to conduct interrogations at the Camp Honor prison. Between December and May, Human Rights Watch interviewed over 35 former detainees, family members, lawyers, legislators, and Iraqi government and security officials from the Defense, Interior, and Justice Ministries. Without exception, they expressed great concern for their own safety and requested that Human Rights Watch withhold all names, dates, and places of interviews to protect their identities.



“It’s a matter of grave concern that Iraqis in so many walks of life, officials included, are afraid for their own well-being and fear great harm if they discuss allegations of serious human rights abuses,” Stork said.



“Precautionary” Detentions ahead of March 2012 Arab Summit



The most recent mass arrests occurred in March as the government dramatically tightened security throughout Baghdad in preparation for the Arab League summit there on March 29. Family members and witnesses told Human Rights Watch that arresting officers characterized the roundups as a “precautionary” measure to prevent terrorist attacks during the summit. Six detainees released in April told Human Rights Watch that while they were in detention, interrogators told them that they were being held to curb criminal activity during the summit and any “embarrassing” public protests.



Legislators from Prime Minister al-Maliki’s State of Law party have denied in the news media that any preemptive arrests took place, claiming that all arrests were of suspected criminals and in response to judicial warrants. All detainees and witnesses interviewed, over 20 in all, said they had not been shown arrest warrants.



In Baghdad neighborhoods where multiple arrests were made, including Adhamiya, Furat, Jihad, Abu Ghraib, and Rathwaniya, residents told Human Rights Watch it appeared that a large proportion of those detained had previously spent time in prisons run by the US military, including Abu Ghraib, Camp Bucca, and Camp Cropper. Some family members and legislators concluded that people were being arrested not because of suspected current criminal activity, but simply because they had been detained before.



In May an Interior Ministry official told Human Rights Watch that “security forces, in the interest of keeping security incidents to a minimum during the summit, while the world was watching, sometimes decided it was easier to just round up people who had been imprisoned years before, regardless of what crime they may have committed.” In April a Justice Ministry official told Human Rights Watch that of the hundreds arrested, “some have been released, about 100 will be officially charged within the justice system, and the rest are somewhere else. We do not know where.”



During an April 9 parliament session, Hassan al-Sinead, head of the parliament’s Security and Defense Committee and a member of Prime Minister al-Maliki’s State of Law Party, held up what he said were official security reports of Baghdad Operation Command and said, in response to allegations of pre-emptive arrests by other legislators, that there were only 532 arrests in all of Baghdad during the month of March, and that none were pre-emptive.



Two other members of the parliamentary committee subsequently told Human Rights Watch that this figure greatly underreported arrests that month. At the April 9 session an investigative committee was formed, made up of members of the Security and Defense and Human Rights committees. Members of the investigative committee told Human Rights Watch that plans to visit detainees never happened. To date, no investigation results have been released.



“Baathist” Arrests



In October and November 2011, security forces arrested hundreds of people in Baghdad and outlying provinces, almost all during nighttime raids on residential neighborhoods. State television reported that Prime Minister al-Maliki ordered these arrests. Government statements, including by the prime minister, claimed that those arrested were Saddam Hussein loyalists plotting against the government. Family members told Human Rights Watch that security forces came to their doors with lists and read off names. Some of those listed were former Baath party members and others were not, including people who had died years ago. Three officials separately told Human Rights Watch that the total number arrested in the campaign approached 1,500.



A man whose 57-year-old father was arrested along with 11 neighbors on October 30 told Human Rights Watch in December, “A week after my father was arrested, some of the same police officers who arrested him came back and found family members to give them belongings [of neighborhood men who had been arrested], like clothes or money or IDs, but they still said they had no information about where they were being held, or what they were being charged with.”



The man’s son showed Human Rights Watch a document the police had given to him that listed the date his father was arrested but left blank the space reserved for the name of the detention facility.



Upon learning that some prisoners were being held in Baghdad’s Rusafa prisons, run by the Justice Ministry, Human Rights Watch asked Justice Minister Hassan al-Shimmari on January 4 for access to the prisoners. The request was refused.



Though not all arrests have been on the same scale as those in October, November, and March, regular arrest campaigns have taken place, often in largely Sunni neighborhoods in Baghdad as well as in several outlying provinces, said witnesses, family members and media reports. Strict government secrecy regarding the number of arrests and exact charges makes it difficult to assess the scope.



While some prisoners were released within hours or days and say they were not mistreated, others told Human Rights Watch they were tortured, including with repeated electric shocks. Most said interrogators forced them to sign pledges not to criticize the government publicly or to sign confessions. They said interrogators threatened that unless they signed these documents they would suffer physical violence, female family members would be raped, or they would never be released. Some families told Human Rights Watch that they were told to pay thousands of dollars in bribes to secure their loved ones’ release. In two cases known to Human Rights Watch, detainees were released after the families made such payments.



Camp Honor Prison
Camp Honor is a military base of more than 15 buildings within Baghdad’s fortified International Zone, which Iraqis and others continue to refer to as the Green Zone. The Iraqi Army’s 56th Brigade, also known as the Baghdad Brigade, which falls under direct command of the Office of the Commander in Chief of the Armed Forces, controls the Camp Honor complex and is responsible for the security of the Green Zone.

On March 29, 2011, Justice Minister al-Shimmari told Human Rights Watch that the government had closed the camp’s main detention facility, Camp Honor prison (often simply referred to as “Camp Honor”). Al-Shimmari said that authorities had moved all its detainees, whom he alleged were terrorists and Islamist militants, to three other facilities under the control of his ministry.



Contrary to this assurance, Human Rights Watch has received information from government and security officials indicating that some detainees from the “Baathist” and “Summit” roundups were held in Camp Honor prison and that it is still being used at least as a temporary holding site, or as a place to extract confessions before moving detainees into the official correctional system. This use of military prisons outside the control of the Justice Ministry is consistent with known procedures at other publicly acknowledged facilities outside of the ministry’s control, such as Muthanna Airport Prison and a facility in western Baghdad run by the army’s Muthanna Brigade, both of which have also housed hundreds of detainees from the recent arrests, according to government officials and former detainees.



A security official from the Defense Ministry told Human Rights Watch in April that judicial investigators attached to the Supreme Judicial Council go to the Camp Honor prison on a regular basis, where they participate in investigations and interrogations, alongside military investigators from the 56th Brigade. A lawyer who works for the government but did not want his department identified corroborated this allegation in an April interview with Human Rights Watch.



Three former detainees who spoke with Human Rights Watch between December and April gave credible accounts of what they said were their interactions with judicial investigators in Camp Honor prison. These allegations are consistent with judicial procedures known to have taken place there in the past. One detainee told Human Rights Watch in April that he had been held for over a month in Camp Honor prison, from late October to early December.



In a March interview, another man told Human Rights Watch he had been detained in Baghdad in early November and taken to a prison inside the Green Zone, which guards and other detainees told him was Camp Honor prison. His description and a sketch he made of the layout of the cells and interrogation trailers were consistent with the known layout of the facility.



Another detainee said in early December that he could confirm that he was in Camp Honor prison in May 2011 by the proximity of clearly recognizable surrounding buildings. When he was taken from the main holding facility to adjacent trailers for violent interrogations on three separate occasions, he said, he was not blindfolded. “The Defense Ministry and the old Council of Ministers [Hall] are right there,” he said. “I’m a former military man, and I used to work very close to there, so I knew right where I was.”



In July Human Rights Watch obtained a copy of a May 22,2011 letter written by the International Committee of the Red Cross (ICRC), which said the ICRC had “collected reliable allegations” of two separate secret detention facilities attached to Camp Honor military base, plus another facility next to the headquarters of the Counter-Terrorism Service, also in the Green Zone, “that are used to this day to hold and conceal detainees when committees visit the primary prison.”



In the letter, the ICRC also documented the methods of torture used inside Camp Honor prison and affiliated facilities, consistent with torture methods Human Rights Watch had previously reported.The ICRC addressed the letter to Prime Minister al-Maliki and copied Farouq al-Araji, head of al-Maliki’s military office, General Mahmoud al-Khazraji, commander of the 56th Brigade, other defense officials, Justice Minister al-Shimmari, and Judge Midhat al-Mahmoud, head of the Supreme Judicial Council.



After the Los Angeles Times made public the letter’s existence on July 14, the ICRC released a statement declining to confirm or deny its authenticity, as per long-standing policy to confine its communications to officials of the government concerned. In July and August, two Iraqi government officials and one former official familiar with the letter assured Human Rights Watch of the letter’s legitimacy.



Two defense lawyers separately told Human Rights Watch in May 2012 that clients of theirs had been held in Camp Honor prison as recently as August 2011. Another lawyer told Human Rights Watch that while working at the Supreme Judicial Council over the past year he encountered frequent references in comments by judges and others, as well as in court paperwork, to prisoners being held in Camp Honor prison and in “two other prisons in the Green Zone also run by the 56th Brigade.” Four officials from the Defense and Justice ministries, plus two former officials, also told Human Rights Watch of the existence of these secret prisons, one also part of the Camp Honor complex, unofficially called “Five Stars,” and another outside the base, but still within the Green Zone.



Treatment of Detainees



Statements to Human Rights Watch by those captured in the roundups and detained in various prisons, including those run by the Justice Ministry, varied in describing the treatment they received. Some said they were not physically mistreated. Three people detained in the “Summit” dragnet told Human Rights Watch that security officers assured them that they just had to wait until the Arab Summit was over and they would be released – that holding them “was just a precautionary measure.” Others described multiple beatings and threats and some described abuse that amounts to torture.



In May, a 59-year-old man told Human Rights Watch that he was arrested in late October in a southern province of Iraq and transported with more than 60 other prisoners to a detention facility in Baghdad, which he identified but asked Human Rights Watch to keep confidential. “When I first arrived, I was blindfolded and had my hands tied behind my back, and I had to walk down a long line of men, each of whom punched me in the face and hit my head with wire cables as I passed them,” he said. “After that, I was in solitary confinement for some time, and then they brought me before the judicial investigators. I couldn’t believe that they beat so hard and gave me electric shocks for three continuous hours, without even asking me any questions.”



He also said that during other interrogations his captors stripped him naked, hit him with wire cables, boxed his ears, poured cold water over him, and shocked him with electrodes attached to his back.



He was released in March, five months later, after his family paid over US $10,000 in bribes and an influential politician intervened on his behalf. Before leaving custody, he was forced to sign what he said was a confession, though he is not sure of its contents, as well as a pledge to never speak “against the government” and never to talk to the media about his arrest. “They told me that if I break any of these rules, they will bring in my sons and destroy them, and rape my wife,” he said. “As I left, they told me, ‘We will arrest you again, and make sure you’re executed.’”



Family members of detainees who spoke with Human Rights Watch said they had no idea where their loved ones were being held, despite multiple inquiries to the Ministry of Human Rights and the headquarters of the security forces that arrested them. In cases in which the government disclosed where prisoners were being held, security forces hindered or completely blocked detainees’ access to legal and family visits.



“On paper, a defendant can be defended by a lawyer, but in real life, it is next to impossible,” said a defense lawyer who is attempting to represent two men arrested in the “Summit” sweep in March. He told Human Rights Watch that when he is actually informed of the location of a detainee and allowed in, he is kept waiting for hours, and then told to go home because it is the end of the day. “Any lawyer attempting to see his client will be subjected to threats by the security forces holding the detainees,” the lawyer told Human Rights Watch. “Several times in the past few months, they said, ‘So, you want to represent a Baathist and a terrorist? I wonder what is making you do this, why you are on his side.’ This is clearly an attempt to intimidate attorneys from standing up for their victims.”



Families who tried to hire lawyers to defend relatives arrested in the “Baathist” sweep gave strikingly similar accounts. In December, one man told Human Rights Watch that his family went to four separate criminal defense lawyers who were at first cooperative. But when they learned that his father was taken in the “Baathist” arrests, he said, “each immediately told us that they could not interfere in this case because the arrests were by order of the prime minister’s office.” He cited one lawyer as saying: “This case is already decided. It’s a lost case, and I can’t be part of it, because they were arrested by the order of the prime minister.’”



“It is amazing that all four had the same reaction and this made us lose hope,” the family member said. “We did not try to get another lawyer, and have no idea where my father is.”



العراق يشهد اعتقالات جماعية بمعزل عن العالم الخارجي


سجن معسكر الشرف (كامب أونور
السجن سيئ السمعة ما زال مفتوحاً بعد إعلان الحكومة عن إغلاقه

معسكر الشرف (كامب أونور) هو قاعدة عسكرية تضم أكثر من مبنى داخل المنطقة الدولية الحصينة ببغداد، التي يواصل العراقيون وآخرون غيرهم الإشارة إليها باسم "المنطقة الخضراء". اللواء الـ 56 من الجيش العراقي، المعروف أيضا بلواء بغداد، والذي يخضع مباشرة لإشراف مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا اللواء يسيطر على مجمع معسكر الشرف وهو مسئول عن أمن المنطقة الخضراء
في 29 مارس/آذار 2011، قال وزير العدل حسن الشمري لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة أغلقت منشأة الاعتقال الرئيسية بالمعسكر، سجن معسكر الشرف (يشار إليه في الغالب ببساطة باسم "معسكر الشرف"). قال الشمري إن السلطات نقلت كل المعتقلين، الذين زُعم أنهم إرهابيين ومسلحين إسلاميين، إلى ثلاث منشآت تخضع لسيطرة وزارته.
وعلى النقيض من تطميناته، فإن هيومن رايتس ووتش تلقت معلومات من مسئولين حكوميين وأمنيين تشير إلى أن بعض المعتقلين من حملات الاعتقال "البعثية" والخاصة بالقمة، محتجزين في سجن معسكر الشرف وأنه مازال يستخدم على الأقل كموقع مؤقت للاحتجاز، أو كمكان لانتزاع الاعترافات قبل نقل المعتقلين إلى نظام السجون الرسمي. هذا الاستخدام للسجون العسكرية التي تقع خارج سيطرة وزارة العدل يأمر تكرر في منشآت أخرى معروفة بأنها خارج سيطرة الوزارة، مثل سجن مطار المثنى ومنشأة في غربي بغداد يديرها لواء مثنى العسكري، وكلا المنشأتين استضافتا المئات من المعتقلين ضمن الاعتقالات الأخيرة، بحسب ما ذكره مسئولون حكوميون ومعتقلون سابقون.
وقال مسئول أمني من وزارة الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان إن المحققين القضائيين الملحقين بمجلس القضاء الأعلى، يزورون سجن معسكر الشرف على نحو منتظم، حيث يشاركون في التحقيقات والاستجوابات، جنبا إلى جنب مع المحققين العسكريين من اللواء الـ56. وأكد محام يعمل لدى الحكومة لكنه لم يشأ أن يكشف عن القسم الذي يعمل به، أكد هذا الادعاء في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان.


هناك ثلاثة محتجزين سابقين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان، وقدموا روايات ذات مصداقية عما قالوا إنها تعاملاتهم مع المحققين في سجن معسكر الشرف. وهذه الادعاءات متفقة مع إجراءات قضائية معروف أنها حدثت هناك في السابق. وقال أحد المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان إنه تم احتجازه على مدار شهر في سجن معسكر الشرف، من نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وفي مقابلة أخرى في مارس/آذار، قال محتجز آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للاعتقال في بغداد أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وتم اقتياده إلى سجن داخل المنطقة الخضراء، حيث أخبره الحراس ومعتقلون آخرون بأنه سجن معسكر الشرف. وكان الوصف والرسم الذي قدمه عن تصميم الزنازين وحجرات التحقيق يتفق مع التصميم المعروف للسجن.
وقال معتقل آخر في أوائل ديسمبر/كانون الأول إنه كان بمقدوره التأكد من أنه في سجن معسكر الشرف في مايو/أيار 2011، من خلال تعرفه على المباني المحيطة المعروفة له. وقال إنه عندما تم نقله من منشأة الاحتجاز الرئيسية، إلى أماكن استجواب متاخمة، لإخضاعه لاستجواب عنيف في ثلاث مناسبات مختلفة، لم يكن معصوب العينين. وقال: "وزارة الدفاع ومقر مجلس الوزراء القديم هنا تماما.. إنني رجل عسكري سابق، واعتدت العمل قريبا جدا من هنا، لذا فقد عرفت تماما أين كنت".
وفي يوليو/تموز، حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من خطاب مؤرخ في 22 مايو/أيار 2011، كتبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورد فيه أن اللجنة "جمعت ادعاءات قابلة للتصديق" عن منشأتي احتجاز سريتين منفصلتين ملحقتين بقاعدة معسكر الشرف العسكرية، علاوة على منشأة أخرى بجوار مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وأيضا المنطقة الخضراء "تستخدم حتى هذا اليوم لاحتجاز وإخفاء معتقلين عندما تزور اللجنة السجن الرئيسي".
وفي الخطاب، وثقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا وسائل التعذيب المستخدمة داخل سجن معسكر الشرف والمنشآت التابعة له، وجاءت متطابقة مع وسائل تعذيب تحدثت عنها هيومن رايتس ووتش سابقا. وجهت اللجنة الخطاب لرئيس الوزراء المالكي وأرسلت نسخا منه إلى فاروق العراجي، رئيس المكتب العسكري للمالكي، واللواء محمود الخراجي، قائد اللواء 56، ومسئولين آخرين بوزارة الدفاع، ووزير العدل الشمري، والقاضي مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وبعد أن كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن وجود الخطاب في 14 يوليو/تموز، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا ترفض فيه تأكيد أو نفي مصداقيته، تماشيا مع سياسة طويلة الأمد بقصر اتصالاتها على مسئولي الحكومات المعنية. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، أكد مسئولان بالحكومة العراقية ومسئول سابق اطلع على الخطاب، لـ هيومن رايتس ووتش، على وجود الخطاب.


وقال محاميان لـ هيومن رايتس ووتش في روايتين منفصلتين في مايو/أيار، إن عملاء لديهم، تعرضوا للاعتقال في سجن معسكر الشرف لفترة قريبة تعود إلى أغسطس/آب 2011. وقال محام آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما كان يعمل في مجلس القضاء الأعلى على مدار العام الماضي، صادف إشارات متكررة في تعليقات لقضاة وآخرين، وكذلك في أوراق المحاكم، تشير إلى سجناء يتم احتجازهم في سجن معسكر الشرف وفي "سجنين آخرين في المنطقة الخضراء يديرهما أيضا اللواء 56". وأبلغ أيضا أربعة مسئولين من وزارتي الدفاع والعدل، فضلا عن المسئولين السابقين، أبلغوا هيومن رايتس ووتش بوجود هذه السجون السرية، وواحد منها أيضا جزء من مجمع معسكر الشرف، يعرف بشكل غير رسمي بـ"الخمس نجوم" وآخر خارج القاعدة، لكنه ضمن المنطقة الخضراء.


معاملة المعتقلين


تفاوتت البيانات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش من هؤلاء الذين تم أسرهم في المداهمات وتعرضوا للاحتجاز في سجون عدة، بما فيها السجون التي تديرها وزارة العدل، تفاوتت في وصف المعاملة التي تلقاها السجناء. البعض منهم قالوا إنهم لم يتعرضوا لسوء معاملة بدنية. وقال ثلاثة أشخاص احتجزوا في أثناء حملة الاعتقالات الخاصة بـ"القمة" لـ هيومن رايتس ووتش إن المسئولين الأمنيين طمأنوهم بأنهم فقط عليهم أن ينتظروا حتى تنتهي القمة العربية وسيتم الإفراج عنهم بعدها – وأن احتجازهم "كان فقط إجراء احترازيا". هناك آخرون وصفوا أعمال ضرب وتهديدات عديدة والبعض وصفوا انتهاكات ترقى للتعذيب.


وفي مايو/أيار، قال رجل يبلغ من العمر 59 عاما، لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم اعتقاله أواخر أكتوبر/تشرين الأول، في محافظة جنوبي العراق وتم ترحيله مع أكثر من 60 سجينا آخرين إلى منشأة احتجاز في بغداد، وقد حددها، لكنه طلب من هيومن رايتس ووتش ألا تكشف عنها. وقال: "عندما وصلت أول الأمر، كنت معصوب العينين، وكانت يدي مقيدتين خلف ظهري، وكان علي أن أمر على طابور طويل من الرجال، وجه كل منهم لكمات لي في الوجه وضربوا رأسي بكابلات كهرباء بينما مررت بهم. وأضاف: "بعد هذا، تم وضعي في الحبس الانفرادي لبعض الوقت، وبعدها قدموني إلى التحقيقات القضائية. لم أكن أصدق أنهم ضربوني بهذه القوة وأخضعوني لصدمات كهربائية لثلاث ساعات متواصلة، حتى من دون أن يوجهوا إلي أية أسئلة"
قال الرجل أيضا إنه أثناء استجوابات أخرى قام محتجزوه بتعريته تماما، وضربه بالكابلات الكهربية، ولكم أذنيه وصب الماء البارد فوقه، وصعقه بأقطاب كهربائية متصلة بظهره


أفرج عن الرجل في مارس/آذار، بعدما دفعت أسرته أكثر من 10 ألاف دولار في صورة رشاوى، وتدخل سياسي نافذ من أجله. وقبل مغادرته السجن، أجبر على توقيع ما قال إنه كان اعترافا، رغم أنه ليس متأكدا من محتواه، وكذلك تعهدا بألا يتحدث مطلقا "ضد الحكومة" وألا يتحدث إلى وسائل الإعلام عن احتجازه. وقال: "أخبروني أنني إذا خرقت أيا من هذه القواعد، فسوف يتم جلب أبنائي وتدميرهم، واغتصاب زوجتي". وأضاف: "وأثناء مغادرتي، قالوا لي ‘سنلقي القبض عليك مرة أخرى، وتأكد أنه سيتم إعدامك’".
أفراد أسر المعتقلين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش قالوا إنه لم تكن لديهم أيو فكرة عن مكان احتجاز ذويهم، رغم الاستجوابات العديدة التي قدموها لوزارة حقوق الإنسان ومقرات قوات الأمن التي اعتقلتهم. في حالات كشفت فيها الحكومة أماكن احتجاز السجناء، أعاقت قوات الأمن أو منعت تماما المعتقلين من الحصول على زيارات من المحامين أو الأقارب.
وقال محام يحاول تمثيل اثنين من المعتقلين أثناء حملة الاعتقالات التي رافقت "القمة"، قال لـ هيومن رايتتس ووتش: "نظريا، يمكن لمتهم أن يحظى بتوكيل محام للدفاع عنه، لكن على أرض الواقع، يعد هذا مستحيلا تقريبا. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما يتم إبلاغه فعليا بمكان الاحتجاز والسماح له بالدخول، فإنه يتم تركه منتظرا لساعات، بعدها يبلغونه بالعودة إلى حيث أتى لأن اليوم قد انتهى. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "أي محام يحاول أن يرى عميله سوف يخضع لتهديدات من القوات الأمنية التي تحتجز المعتقلين" مضيفا: "في عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية قالوا لي ‘إذن، تريد أن تمثل بعثيا وإرهابيا؟ أتعجب ما الذي يدفعك للقيام بهذا، لماذا تقف إلى جانبه؟’. هذه بوضوح محاولة لترهيب المحامين لئلا يقومون بالدفاع عن ضحاياهم".


الأسر التي حاولت تكليف محام بالدفع عن أقاربهم المعتقلين في حملة الاعتقالات "البعثية" قدموا روايات مشابهة للغاية. في ديسمبر/كانون الأول، قال رجل لـ هيومن رايتس ووتش إن أسرته ذهبت لأربعة محامين بالجنايات بصورة منفصلة، كانوا في بداية الأمر متعاونين. لكنه بعدما علموا أن والده تم اعتقاله في الحملة "البعثية"، "أبلغونا أنهم لا يمكن أن يتدخلوا في هذه القضية لأن الاعتقالات كانت بأمر من مكتب رئيس الوزراء." واستشهد بمحام قال له: "هذه القضية منتهية بالفعل. إنها قضية خاسرة، وأنا لا يمكن أن أكون جزءا منها، لأنهم تعرضوا للاعتقال بأمر رئيس الوزراء".


وقال الرجل: "من المدهش أن المحامين الأربعة كان لهم نفس رد الفعل وجعلنا هذا نفقد الأمل.. لم نحاول أن نجد محاميا آخر، وليس لدينا فكرة عن مكان احتجاز والدي".






السبت، 28 أبريل 2012

إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني



(( الحق في الحياة - المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. 2.لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.)) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

زادت تطلعات الشعوب في العقود الأخيرة إلى المشاركة السياسية مع اتساع مجالات ومستويات التواصل والوعي في ظل ازدياد المتاح من المعارف والمعلومات التي توفرت للإفراد والتنظيمات إمكانات هائلة لتبادل المعلومات والتجارب في مجالات القدرة على التعبئة والصمود . وهذه التطلعات ساهمت في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان لتشمل الشعوب ,والمجموعات العرقية ,والأقليات ,والمرأة .

ومع تزايد هذه التطلعات تزايدت مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في المشاركة السياسية ومظاهر القتل, والترويع, والاختفاء القسري, والإعدام, وتعطيل الدساتير والهيئات القضائية والإجراءات التعسفية الأخرى, وإعلان حالات الطوارئ بما تعنيه من تعليق للحريات ,وتعطيل للقوانين ,وزيادة سلطات الحكام ,وأجهزتهم الأمنية في السيطرة على المواطنين ,واستبعاد القوى والتيارات السياسية المناوئة والمخالفة التي لا تبدي تأييدا علنيا واستبدلت بمظاهر القبول والرضا العلني الذي تفرضه سياسة الترهيب والترغيب .

ومثل التوسع في إصدار عقوبة الإعدام بسبب الموقف والرأي السياسي أبشع صور الانتهاك لحق الإنسان في المشاركة السياسية والحق بالتعبير والرأي السياسي ولحقه في الحياة.وتأخذ عقوبة الإعدام أشكالا متباينة في درجاتها ومداها وطبيعتها ,فقد تكون بدون محاكمة ,أو دون سند قانوني ,أو بدون حق للمتهم في الدفاع عن نفسه ,أو الاستئناف , أو في محاكمات صورية ,كما أنها قد تصدر بحق من لم يستخدموا العنف ولم يثبت انتماؤهم إلى أي مجموعة إرهابية بل بعض النظم السياسية تتوسع متجاوزة بتنفيذ الإعدام ليس في المتهم فقط أو المذنب , ولكن أيضا في بعض أفراد أسرته أو رفاقه .وفي بعض الأحيان الذين يبدون رأيا قانونيا أو شرعيا يفهم عدم الرضا عن التوجه لتنفيذ عقوبة الإعدام دون تبصر أو رادع من ضمير أو قانون . وغالبا ما تحدث دون أن تدعمها مستندات أو إجراء تحقيقات كافية وعدم إعطاء فرصة للمتهم أو وكيله للدفاع.

وتشمل حالات الإعدام المذكورة أعلاه مايلي :-

1. الاغتيالات السياسية للمعارضين لسياسة الحكومات, والتي تأخذ صور مختلفة من حالات قتل مجهولة, أو حوادث طرق, لتبدوا الحكومات أنها لا العلاقة لها بهذه الجرائم.

2. الوفاة الناجمة عن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون أو في مراكز الاحتجاز لسجناء الرأي.

3. الوفاة الناتجة عن حالات الاختفاء القسري ,الاختفاء قانونا يأخذ صورة ألقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم أواختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم على أي نحو آخر من حريتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون بأسم الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو برضاها وقبولها ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون وتعتبر جريمة الاختفاء ألقسري مستمرة باستمرار مرتكبيها من التكتم على مصير ضحايا الاختطاف القسري ومكان إخفاؤه وما دامت هذه الوقائع ظلت بدون توضيح (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الاختفاء القسري ظاهرة مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية ويظل العراق الدولة التي تمثل العدد الأكبر من حالات الاختفاء القسري على مستوى العالم حيث يختطف الإفراد من مختلف أطياف الشعب العراقي لأسباب مختلفة من منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم ويتم إنكارهم على ذويهم لمعرفة مصيرهم وبذلك ينتهك هذا النظام حتى دستوره الذي وضعه والداعي إلى احترام حقوق الإنسان ومنها حقه بالحياة وبمحاكمة عادلة وحقه بالدفاع عن نفسه وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالحياة والأمن والحرية والحق في سلامة جسده من التعذيب والحق بمحاكمة عادلة .

4. حالات الوفاة الناتجة عن فرط استعمال القوة من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين,حالات الإعدام دون إتباع الأصول في قواعد الإجراءات القانونية .

5. الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أعدم الكثير من المعارضين السياسيين من خلال قرارات محاكم وهمية أو قوانين تنتهك ابسط حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة والدفاع عن نفسه أو تجرم أفعال لا تعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني والكثير من هولاء السجناء قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافاتهم وربطت بملفاتهم قرارات محاكم بإعدامهم وهم لم يحضروا مرافعاتها أو حضورهم وإنكارهم ارتكاب الجرائم ورغم عدم وجود أي أدلة يحكم عليهم بالإعدام بالإضافة إلى إعدام أشخاص دون سن الثامنة عشر بعد تزوير شهادات ميلادهم بتقارير مفبركة من الطب العدلي وأعدم الكثير من الأشخاص لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد انتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي .أما الإعدام دون محاكمة فكثيرا جدا مايحدث عندما نصب قادة الجريمة أنفسهم شرطة وقضاة وجلادين وأصدروا أحكامهم بقتل الآلاف من الناس دون أي محاكمة أو ذنب جنوه ورغم أن المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44\163 في 15 كانون الثاني \1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام أعلاه وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الإعدام حتى في حالة نزاع مسلح وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة ـأو مخالفة القانون من جانب موظف حكومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية

6. .أعمال الإبادة الجماعية :يعرف خبراء القانون الدولي مصطلح الإبادة الجماعية ( جريمة يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية عبر صور متعددة وسوا ء كانت الجريمة مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء بالتحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها سواء أثناء الحرب أو السلم وهي جرائم ضد الجماعة) وأشار نص اتفاقية منع إبادة الجنس البشري إلى أي من الأفعال الآتية يعتبر جريمة إبادة بشرية :-قتل أعضاء الجماعة, إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالجماعة ,إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة للغاية يكون القصد منها تدمير ها كليا أو جزئيا ,فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة, نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى عنوة.كل هذا يحدث لمنع الجماعات القومية ,أو الاثنية ,أو الدينية أو الطائفية من ممارسة حقها في المشاركة السياسية
الحق في المشاركة السياسية والحق في الاختلاف عناصر مهمة وردت في جميع إعلانات و مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الدول كافة وتحتاج إلى وقفة من الجميع لحماية هذا الحق وكفالته والدفاع عن ممارسة جميع الناس لهذا الحق , وهي أهم قواعد اللعبة في أي نظام سياسي يحترم تطور قيم الممارسة السياسية التي جعلت من قيم الإنسان قيم عالمية .

حان الوقت الذي يصبح فيه الإنسان حرا آمنا ومستفيدا من التشريعات والعهود الدولية التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية. ولنقف جميعا ونمارس كل الضغوط التي تبيح للدول التنكيل بمعارضيها ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسات السياسية وليصبح الحق بالمشاركة السياسية حقا قانونيا غير قابل للمساومة ومتاحا للجميع بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوط والتخويف والترويع .



الأحد، 22 أبريل 2012

الضمانات القانونية لتكريس حقوق الإنسان




لقد حظيت حقوق الإنسان برعاية الوثائق الدستورية, والتشريعات الوضعية في الأنظمة السياسية المعاصرة, باعتبار الإنسان هو الغاية والهدف لأي نظام يتمحور حول قاعدة القانون وبالتالي وضعت الضمانات الأساسية التي تكفل للفرد ممارسة هذه الحقوق وتقرير الحماية اللازمة لمواجهة أي اعتداء عليها . إن الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته شيء, وتوفير الحماية لممارسة هذه الحقوق شيء آخر, فالنصوص قد لا تجد مجالا للتطبيق أو إن هناك من يحول دون ممارسة الإفراد حقوقهم وحرياتهم ولهذا أستوجب توفير آلية الحماية لهذه الحقوق والحريات ,ويبدو إن هناك من ربط بين حرية الإنسان, والمبدأ الديمقراطي, فالإنسان لن يكون حرا ألا في دولة حرة .



والحديث عن الضمانات القانونية يتشكل في اتجاهين:



الأول: - يتعلق بالضمانات الداخلية,وهو ما يوجد داخل الدولة ,فالفرد الذي يعيش في مجتمع الدولة يتلمس ممارسة حقوقه وحرياته ضمن المجتمع, وحتى يتحقق هذا الهدف,فأن على الدولة أن توفر له المسعى, ويتطلب الإقرار بعدة مسائل تختلف في الظروف العادية عنها في الظروف الاستثنائية .



الثاني:- يتعلق بالضمانات الخارجية, وهو ما يتوفر من وسائل, وأجهزة خارج إطار الدولة تشكل إطارا لحماية حقوق الإنسان.



وسنركز هنا في هذا الموضوع على الاتجاه الأول لأن الاتجاه الثاني موضعا دراسة مستقبلية. ترد الضمانات الداخلية فكرة إقرار الدولة إلى مبدأ المشروعية ,ومفردات نفاذه,عبر الإقرار بوجود- قواعد دستورية- تشكل قمة الهرم القانوني في الدولة, وتتمثل بالفصل بين هيئات الدولة الرئيسية, والرقابة على أعمال السلطة, ومبدأ المشروعية من المبادئ المهمة التي تحتل المراكز في الفكر القانوني, وهو الراية التي يجب أن تخفق عاليا أذا ما أريد لبلد أن يعيش في ظل دولة القانون . إن الهدف النهائي لإعمال مبدأ المشروعية كان دائما حماية حقوق الإفراد في مواجهة السلطة العامة, وذلك عن طريق تقييد السلطة وتحديد نطاقها. أما وجود القواعد الدستورية فهو حجر الأساس في بناء دولة القانون, وهذه القواعد تعنى بحقوق الإفراد وحرياتهم وبالتالي, لا تستطيع الهيئات التي أنشئها الدستور الافتئات على هذه الحقوق والحريات, سواء كانت هذه الهيئات تشريعية, أم تنفيذية, أم قضائية .



- خضوع الهيئة التشريعية للوثيقة الدستورية يعني إن الحقوق والحريات المحجوزة للمشرع الدستوري ستكون بمنأى عن المساس بها من قبل المشرع العادي, وهذا الخضوع يأخذ الصورة الشكلية, كما يأخذ الصورة الموضوعية.



• الخضوع الشكلي –يعني ببساطة – إن القانون العادي لا يمكن أن يصدر ألا من جهة مختصة حددها الدستور, وطيقا للأوضاع التي يقررها, وفي حالة صدور قانون بغير هذه الطريقة, فان القضاء لن يصبر عليه, ولا يستسيغ تطبيقه فيما يعرض عليه من قضايا, انه قانون غير موجود, لأنه يتقاطع مع الدستور, وبالتالي غير قابل للنفاذ .



• أما الخضوع الموضوعي فيعني عدم مخالفة أحكام القانون العادي للإحكام الواردة في الدستور فبالتالي, تكون الحقوق والحريات المحجوزة للمشرع الدستوري منطقة حرام بالنسبة للمشرع العادي, ولاشك أن وجود الرقابة على دستورية القوانين هي التي تسمح بالتحقق من دستورية القوانين من عدمها .







- أما خضوع الهيئة التنفيذية للوثيقة الدستورية فيتحقق عندما تخاطب أحكام الدستور الهيئة التنفيذية مباشرة, فالنص الدستوري الذي يمنع أبعاد المواطن عن بلده,أو الحيلولة دون العودة أليه, أو النص على مبدأ شخصية العقوبة, أو النص على عدم جواز المصادرة العامة للأموال, فمثل هذه النصوص, تخاطب الهيئات العامة من الدولة بصورة مباشرة, والهيئة التنفيذية على وجه الخصوص, ومن ثم يكون أي إجراء مخالف لمثل هذه النصوص ينطوي على خرق لمبدأ المشروعية وخروج على الدستور.



- أما الهيئة القضائية فهي مكلفة دستوريا بتطبيق القوانين وهي هيئة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها, وأنواعها, وإن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون. فالهيئة القضائية تمارس وظيفتها في أداء العدالة مستقلة عن الهيئات الأخرى ومن ثم لا يجب أن تمتنع عن أداء هذه الوظيفة, لأنه لا يجوز دستوريا حرمان الناس من الالتجاء للقضاء, لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي المقر دستوريا, وليس هناك من شريعة تحجز القضاء من النظر في المظالم أيا كانت, وإلا كان موقف القاضي موقف الامتناع عن إحقاق الحق .







الثلاثاء، 20 مارس 2012

حق الفرد في القاضي الطبيعي ودلالته الإنسانية

أن ما يعرف بمفاهيم حقوق الإنسان اليوم هي حقيقة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل , ويرجع الاهتمام بحقوق الإنسان إلى أنه من أغلى القيم التي يحرص الفرد عليها ويسعى جاهدا لحمايتها والدفاع عنها لأنه يمثل ثمرة كفاح البشرية خلال تاريخها , وحقوق الإنسان – في العصر الحديث – تمثل رمزا للتطور والارتقاء ,وعلامة من علامات التقدم, مما جعلها محل الاهتمام في الوثائق الدستورية والقوانين الوضعية في الأنظمة السياسية المعاصرة. والقضاء سياج هذه الحقوق ومرسى قواعد العدالة, وباسط الاطمئنان, والأمن, والسلام على من تظلهم سماء الدولة. فالقوانين التي يضعها المشرع – مهما كان سموها – لن تبلغ الغرض من سنها إلا إذا توفر على إعمالها قضاء مستقل يفرض سلطانه على الناس كافة دون أي تمييز.

وحق الإنسان في اللجوء إلى القاضي الطبيعي حق أصيل يرتبط بصفة الإنسانية ويؤدي بالضرورة إلى أن لكل فرد الحق بأن يقاضى أما قاضيه الطبيعي ,وإلا يجبر على المثول أمام غير هذا القاضي , لقد أصبح هذا المبدأ من المبادئ الأصولية العليا, بل لعله المبدأ الأول الذي يهيمن على كل نظام قضائي أيا كانت فلسفة هذا النظام .

فكرة القاضي الطبيعي قديمة حديثة اقتضاها مبدأ الفصل بين السلطات أي استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية, فكل تدخل من أي من هاتين السلطتين في اختصاص القاضي بمناسبة دعوى معينة, يعد اعتداء على سلطة القضاء. ويأتي هذا التدخل في شكل انتزاع دعوى من قاضيها الطبيعي طبقا لإحكام القانون الذي حدد اختصاصه, أي ولايته وجعلها من اختصاص قاضي آخر, ويعد هذا الانتزاع المفتعل للولاية, أو الإضفاء المصطنع للاختصاص, مساسا باستقلال القاضي صاحب الاختصاص الأصيل, بل يتضمن عدوانا على استقلال القاضي غير الأصيل وحياده الذي أصبحت الدعوى من اختصاصه بطريق الافتعال.

وكل ما تقدم يعد تدخلا في شؤون القضاء, لما يؤدي إلى تنحية القاضي عن دعواه, وتخصيص قاض بالذات لنظر الدعوى, لذلك فان مبدأ القاضي الطبيعي مكمل لمبدأ استقلال القضاء, ويعد أيضا نتيجة حتمية لمبدأ المساواة أمام القضاء التي تأبى إلا أن يتساوى الناس أمام قضاء واحد هم القاضي الطبيعي.

من هو القاضي الطبيعي راعي الحريات حامي الحقوق ؟

القاضي الطبيعي هو القاضي المنوط به – بحسب الأصول – تأدية العدالة, والفصل فيما ينشأ من منازعات أمام المحاكم العادية غير الاستثنائية سواء بين الأفراد بعضا أم بين الأفراد والدولة .

ومن هذا التعريف يتضح أن حق الفرد باللجوء إلى القاضي الطبيعي يعد ناقصا في حالة مثول الفرد أمام محاكم استثنائية تتميز جرائم متهميها بطابع خاص غير مستمد من تعاليم السياسة الجنائية الحديثة, وهي جرائم في الغالب تكون سياسية, ويعني عدم إنشاء محاكم استثنائية, والاحتكام إلى القضاء العام المختص بجميع الجرائم ويشتمل اختصاصه كل المتهمين. ولا يتعارض مع حق الفرد في القاضي الطبيعي أن ينشئ المشرع محاكم خاصة لفئة من المتهمين تتميز جرائمهم ومقتضيات معاملتهم بخصائص مميزة كالأحداث.

وانطلاقا من مبدأ استقلال القضاء وحياده, يمكننا أن نستخلص عناصر القضاء الطبيعي في كون المحكمة تأسست وتحددت اختصاصاتها بقانون, وذلك قبل وقوع الجريمة, وكون هذه المحكمة أيضا دائمة دون تقييدها بفترة زمنية معينة .

الجمعة، 2 مارس 2012

إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني


(( الحق في الحياة - المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. 2.لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.)) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

زادت تطلعات الشعوب في العقود الأخيرة إلى المشاركة السياسية مع اتساع مجالات ومستويات التواصل والوعي في ظل ازدياد المتاح من المعارف والمعلومات التي توفرت للإفراد والتنظيمات إمكانات هائلة لتبادل المعلومات والتجارب في مجالات القدرة على التعبئة والصمود . وهذه التطلعات ساهمت في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان لتشمل الشعوب ,والمجموعات العرقية ,والأقليات ,والمرأة .

ومع تزايد هذه التطلعات تزايدت مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في المشاركة السياسية ومظاهر القتل, والترويع, والاختفاء القسري, والإعدام, وتعطيل الدساتير والهيئات القضائية والإجراءات التعسفية الأخرى, وإعلان حالات الطوارئ بما تعنيه من تعليق للحريات ,وتعطيل للقوانين ,وزيادة سلطات الحكام ,وأجهزتهم الأمنية في السيطرة على المواطنين ,واستبعاد القوى والتيارات السياسية المناوئة والمخالفة التي لا تبدي تأييدا علنيا واستبدلت بمظاهر القبول والرضا العلني الذي تفرضه سياسة الترهيب والترغيب .

ومثل التوسع في إصدار عقوبة الإعدام بسبب الموقف والرأي السياسي أبشع صور الانتهاك لحق الإنسان في المشاركة السياسية والحق بالتعبير والرأي السياسي ولحقه في الحياة.وتأخذ عقوبة الإعدام أشكالا متباينة في درجاتها ومداها وطبيعتها ,فقد تكون بدون محاكمة ,أو دون سند قانوني ,أو بدون حق للمتهم في الدفاع عن نفسه ,أو الاستئناف , أو في محاكمات صورية ,كما أنها قد تصدر بحق من لم يستخدموا العنف ولم يثبت انتماؤهم إلى أي مجموعة إرهابية بل بعض النظم السياسية تتوسع متجاوزة بتنفيذ الإعدام ليس في المتهم فقط أو المذنب , ولكن أيضا في بعض أفراد أسرته أو رفاقه .وفي بعض الأحيان الذين يبدون رأيا قانونيا أو شرعيا يفهم عدم الرضا عن التوجه لتنفيذ عقوبة الإعدام دون تبصر أو رادع من ضمير أو قانون . وغالبا ما تحدث دون أن تدعمها مستندات أو إجراء تحقيقات كافية وعدم إعطاء فرصة للمتهم أو وكيله للدفاع.

وتشمل حالات الإعدام المذكورة أعلاه مايلي :-

1. الاغتيالات السياسية للمعارضين لسياسة الحكومات, والتي تأخذ صور مختلفة من حالات قتل مجهولة, أو حوادث طرق, لتبدوا الحكومات أنها لا العلاقة لها بهذه الجرائم.

2. الوفاة الناجمة عن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون أو في مراكز الاحتجاز لسجناء الرأي.

3. الوفاة الناتجة عن حالات الاختفاء القسري ,الاختفاء قانونا يأخذ صورة ألقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم أواختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم على أي نحو آخر من حريتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون بأسم الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو برضاها وقبولها ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون وتعتبر جريمة الاختفاء ألقسري مستمرة باستمرار مرتكبيها من التكتم على مصير ضحايا الاختطاف القسري ومكان إخفاؤه وما دامت هذه الوقائع ظلت بدون توضيح (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الاختفاء القسري ظاهرة مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية ويظل العراق الدولة التي تمثل العدد الأكبر من حالات الاختفاء القسري على مستوى العالم حيث يختطف الإفراد من مختلف أطياف الشعب العراقي لأسباب مختلفة من منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم ويتم إنكارهم على ذويهم لمعرفة مصيرهم وبذلك ينتهك هذا النظام حتى دستوره الذي وضعه والداعي إلى احترام حقوق الإنسان ومنها حقه بالحياة وبمحاكمة عادلة وحقه بالدفاع عن نفسه وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالحياة والأمن والحرية والحق في سلامة جسده من التعذيب والحق بمحاكمة عادلة .

4. حالات الوفاة الناتجة عن فرط استعمال القوة من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين,حالات الإعدام دون إتباع الأصول في قواعد الإجراءات القانونية .

5. الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أعدم الكثير من المعارضين السياسيين من خلال قرارات محاكم وهمية أو قوانين تنتهك ابسط حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة والدفاع عن نفسه أو تجرم أفعال لا تعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني والكثير من هولاء السجناء قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافاتهم وربطت بملفاتهم قرارات محاكم بإعدامهم وهم لم يحضروا مرافعاتها أو حضورهم وإنكارهم ارتكاب الجرائم ورغم عدم وجود أي أدلة يحكم عليهم بالإعدام بالإضافة إلى إعدام أشخاص دون سن الثامنة عشر بعد تزوير شهادات ميلادهم بتقارير مفبركة من الطب العدلي وأعدم الكثير من الأشخاص لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد انتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي .أما الإعدام دون محاكمة فكثيرا جدا مايحدث عندما نصب قادة الجريمة أنفسهم شرطة وقضاة وجلادين وأصدروا أحكامهم بقتل الآلاف من الناس دون أي محاكمة أو ذنب جنوه ورغم أن المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44\163 في 15 كانون الثاني \1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام أعلاه وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الإعدام حتى في حالة نزاع مسلح وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة ـأو مخالفة القانون من جانب موظف حكومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية

6. .أعمال الإبادة الجماعية :يعرف خبراء القانون الدولي مصطلح الإبادة الجماعية ( جريمة يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية عبر صور متعددة وسوا ء كانت الجريمة مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء بالتحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها سواء أثناء الحرب أو السلم وهي جرائم ضد الجماعة) وأشار نص اتفاقية منع إبادة الجنس البشري إلى أي من الأفعال الآتية يعتبر جريمة إبادة بشرية :-قتل أعضاء الجماعة, إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالجماعة ,إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة للغاية يكون القصد منها تدمير ها كليا أو جزئيا ,فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة, نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى عنوة.كل هذا يحدث لمنع الجماعات القومية ,أو الاثنية ,أو الدينية أو الطائفية من ممارسة حقها في المشاركة السياسية

الحق في المشاركة السياسية والحق في الاختلاف عناصر مهمة وردت في جميع إعلانات و مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الدول كافة وتحتاج إلى وقفة من الجميع لحماية هذا الحق وكفالته والدفاع عن ممارسة جميع الناس لهذا الحق , وهي أهم قواعد اللعبة في أي نظام سياسي يحترم تطور قيم الممارسة السياسية التي جعلت من قيم الإنسان قيم عالمية .

حان الوقت الذي يصبح فيه الإنسان حرا آمنا ومستفيدا من التشريعات والعهود الدولية التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية. ولنقف جميعا ونمارس كل الضغوط التي تبيح للدول التنكيل بمعارضيها ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسات السياسية وليصبح الحق بالمشاركة السياسية حقا قانونيا غير قابل للمساومة ومتاحا للجميع بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوط والتخويف والترويع .



السبت، 25 فبراير 2012

Human rights under emergency laws

The international treaties and agreements and regional human rights provisions allowing the restriction of the exercise of certain rights and freedoms to confront the exceptional circumstances threaten national sovereignty, safety and applied the emergency law in many states, but it evolved dramatically after the events of September 11 had expanded States considers itself castle fortress of democracy and human rights Article IV, paragraph first of the International Covenant on Civil and Political Rights that it ((the States Parties to this Convention in the case of public emergency which threatens the life of the nation, which declared its existence officially take measures to solve their obligations as stipulated in the Convention according to the exigencies of the situation accurately, provided that the Attenave with these procedures other obligations under international law not to include these procedures certain distinction on the basis of race, color, sex, religion, language or social origin.

The second paragraph of this article that it may disengage from the obligations set forth in Articles 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, which revolved around the following fundamental rights : the right to life, right to legal personality, the prohibition of torture and slavery, freedom of thought, freedom of belief and religion, the prohibition of imprisonment for breach of contractual obligation, non-retroactivity of legal texts.

The requirement in exceptional circumstance which would justify some departures from the obligations contained in the human rights instruments that involve a threat to the continuation of normal life and regular attention composed of the State. On that fall under exceptional circumstance, in accordance with the convention of international jurisprudence wars, serious political crises, including acts of violence and Aladhtaraba T. serious internal terrorism and acts of vandalism and domestic natural disasters that the work permit exceptional circumstance which constitutes a threat to the life of the nation and be serious to announce the availability of exceptional circumstance, and the dangers of the international community and takes into account the non-compromising fundamental human rights and the principle of proportionality of the special with the magnitude of the threat and defense requirements of the supreme interest of the group, taking into account non-discrimination and the treatment of all individuals on the basis of equality without discrimination, as well as not conflict with respect for international commitments, whether the source of these commitments international convention or international customary rules

In Iraq after the American occupation ((Because of the circumstances of the serious security repercussions difficult have engulfed Iraq at this stage, which is to deal decisively with terrorists and those who abuse the law, Proceeding from the government's Interim Force to protect the citizen's right to a dignified life and to ensure basic rights, civil and Allatzam creating a climate of security appropriate to hold free and democratic elections as dictated by the State Administration Law, and to promote the transition rule of law and independence of the judiciary and the effectiveness and control and prevent abuses in the use of force in exceptional circumstances)) was ordered safety National No. (1) for 2004 and ensure the declaration of a state of emergency by the prime minister after approval of the Presidency, contains a state of emergency, causes and identify the region covered by the decree and the Prime Minister extraordinary powers in an emergency situation, including setting restrictions on the freedom of citizens and foreigners in Iraq and the imposition of curfews and isolating areas witness a serious threat to security, inspect and restrictions on the funds and on the possession of prohibited objects and custody of funds accused of conspiring and disobedience and rebellion, assassinations and bombings and to take precautionary measures on all types of telecommunications and restrictions on the means of transport and land transport, air and water restrictions on the assignee general and commercial, clubs and unions, companies and institutions, departments and scheduling opening and closing and control work and put them under supervision after obtaining a judicial decision and take action, military and security decisions quickly be limited and appropriate in areas where a state of emergency

And also give the power to use multi-national forces, is really the decisions and orders issued arrest and the arrest of persons and property to the investigating magistrate and was accused during the twenty-four hours, the judge also determined the penalty of imprisonment and three years and a fine of three million dinars for each violation of the orders and instructions of the Prime Minister, and really is the Presidency to ratify the decisions and actions, the National Assembly special advisory right to oversee the implementation of these procedures, as well as the decisions and actions are subject to the Prime Minister control the Appeal Court and the Supreme Federal Court and the courts the right to cancel these decisions and actions and the report of invalidity and non-literal or approval, taking into account the special circumstances is not given safety Reis Minister of no legal validity of the penalties or disrupt Awalgaa Allieu n Department of State and despite some drawbacks of legal order and national safety, the lack of a legal linkage example, Article 3-VI to impose restrictions on trade unions, associations, institutions and constituencies in the case relate to the crimes listed in Article (7) of paragraph I. It murder, rape, kidnapping, sabotage, bombing and the destruction of public and private property and possession of military weapons and equipment, manufacture, trafficking, smuggling and known that the trade unions, associations and institutions is a person of moral Is it rational to commit murder, whether committed by one member of what a person moral and stop asking and disrupting the activity has taken advantage of this article to stop all balances trade unions and human rights associations and civil society organizations Prime Minister's decision No. 8750 in 2005 and still in force, which disrupted the activities of these organizations for a long period without any of them to any legal violation, if one of these actors work contrary to law as everyone else's fault impound assets

Nevertheless, a national safety guarantee legal guarantees acceptable to control the decisions and actions of both the Prime Minister before the Presidency or the National Assembly or the judiciary, while the Constitution does not include a statement of such guarantees

In Article IX (58) gave the House declaration of a state of emergency by a two thirds majority at the request of the President and the Prime Minister and declares for thirty days may be extended to empower the prime minister Salahia T. necessary to manage the country's affairs during the period of declaration of a state of emergency and introduce the President of the Council of Ministers House action taken and results in para-c-stated that the powers of the Prime Minister, including the law governing Aitaard with the Constitution came this paragraph brief did not tell us any of the provisions of the constitution, which must Ataardha powers not to refer to international and regional agreements nor any of the human rights instruments did not refer to the , which exercises control over the decisions and actions of the Prime Minister and any quarters either the House or the judiciary has the power to cancellation, amendment and approval

Since it was not issued until now a law to regulate these powers and the legislative vacuum was avoided and the House pass legislation that regulates these powers rather than due to the application of the National Safety is No. (1) for 2004 as some paragraphs to coincide with the constitutional provisions governing the state of emergency, for example, it a state of emergency in the Constitution thirty days in duration and is the 60th National Safety Day, as well as the body that approves the declaration of a state of emergency in addition to the legislative bodies changed after the issuance of the Constitution and the difficult security situation deteriorating significantly after the date of issuance of a national safety and creating new challenges which need legislation faces these challenges, but by the sojourn to the widespread loss of basic human rights including the right to life, and preserves the fundamental rights enshrined in the Constitution and the procedures Aitrk Prime Minister uncontrolled defines his powers and stop decisions which violate the basic human rights contained in the Constitution and to Aijammad political life and media and the work of civil society civil pretext of a state of emergency and to stop the violations taking place currently for human rights by the security services, which operate without any control or accountability and the legal declaration of a state of emergency only in the troubled areas and impose security in areas of Attani any disruption to life to avoid parked in the country without In order to undue Atbeki policy of the state of emergency is an imperative and lasts for unspecified periods cast a shadow over the whole of life in Iraq

Attorney Sahar Yasiri