تمشيا مع منهج المركز في فضح وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ غزو العراق واحتلاله من الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها في آذار 2003 دون سند من القانون الدولي او قرار او تفويض من مجلس الامن الدولي.
وحيث ان النصوص القانونية والقواعد العرفية الحامية لحقوق الانسان تعتبر جزءا من قانون حقوق الانسان بغض النظر عن مصدرها في القانون الدولي او الوطني.
وحيث ان حق الانسان في الحرية والسلامة الشخصية والحماية من التعذيب،حقوق اساسية لا يجوز الانتقاص منها او التنازل عنها.
وحيث ان قوانين حقوق الانسان سامية على سائر القوانين الوطنية والدولية وثمة حقوق إنسانية يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على المجتمع الدولي وبالتالي لم تعد الدول حرة في سن تشريعات في قوانينها الوطنية تنتهك او تنتقص هذه الحقوق.
وحيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بالقرار 3452 (د-30) في 9 كانون الاول/ديسمبر 1975.
ولإغراض الاعلان يقصد بالتعذيب :
أي عمل ينتج عنه الم او عناء شديد،جسديا كان او عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه لاغراض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص آخرين.
ولا يجوز لأية دولة ان تسمح بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او ان تتسامح فيه.
ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أية حالة طوارئ عامة اخرى ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
وعلى كل دولة ان تكفل النص في قانونها الجنائي على ان جميع اعمال التعذيب المعرفة في المادة -1- من الاعلان تعتبر جرائم وتنطبق الصفة ذاتها على الافعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب او تواطؤا عليه او تحريضا عليه او محاولة لارتكابه.
وعلى السلطات المختصة في الدولة حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكبت ان تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وان لم تكن هناك شكوى رسمية.
وإذا ثبت ان فعلا من أفعال التعذيب الواردة في المادة -1- من الاعلان قد ارتكب تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم او المتهمين بالجريمة.
ومن حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
ولا يجوز اتخاذ الإدلاء باعتراف او بيان نتيجة للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة اتخاذه دليلا ضد الشخص المعني او ضد أي شخص آخر في أية دعوى.
وبموجب اعلان المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 40/34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 يقصد بالضحايا الاشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا او جماعيا بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق أفعال او حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة للدول الاعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
ويعتبر شخص ما ضحية بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل قد عرف او قبض عليه او قوضي او أدين وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية او معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم او لمنع الإيذاء.
وبموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية/الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولى، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994/البرازيل تم التأكيد على ان انتهاكات القانون الدولي الانساني غير مقبولة ويجب ان يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما نص على ذلك اعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الاول من أيلول/سبتمبر 1993 وان القاعد والمبادئ الاساسية للقانون الانساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها ومن الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات.
وحيث ان التعذيب والاغتصاب والتهجير والقتل والخطف تعد جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية فان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية المعتمدة بقرار المعية العامة للامم المتحدة 2391(د-23) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 والنافذة من تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر1970.
ومن خلال استعراض موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات ومرتكبيها وحقوق الضحايا وذويهم أردنا ان تكون واضحة لهم.وقد جاءت الوثائق التي نشرت في موقع ويكليكس لتؤكد حجم الجرائم التي ارتكبت بحق العراق وشعبه سواء من قوات الاحتلال او الحكومات المتعاقبة.
يتوجه المركز بالنداء الى :
1 - الضحايا او ذويهم ممن تعرضوا للانتهاكات المبينة أعلاه إرسال شكاواهم الى المركز معززة بالوثائق مثل :- صورة شهادة الوفاة، رقم الاعتقال، صور الأوراق التحقيقية، صورة التعهد بعدم التعرض للتعذيب، أقراص مدمجة " سي دي" او صور او أفلام وغيرها ما الوثائق.
2 - ذوي المفقودين والمخطوفين والتفاصيل الخاصة بالفقدان والجهة التي ارتكبت جريمة الخطف.
3- معلومات موثقة عن اعمال الفساد الإداري والمالي وصور المستندات التي تؤيد الادعاء.
4- معلومات عن اعمال السلب والنهب لدوائر الدولة ومؤسساتها بعد الغزو والاحتلال في 2003 والوثائق التي تعزز ذلك والجهات والأشخاص التي ارتكبتها
5- يرجو المركز توخي الدقة والصدق وعدم اتهام الاشخاص بسبب عداوة او غرض شخصي.
6 – يؤكد المركز ان المعلومات والأسماء ستبقى طي السرية والكتمان.
7– يتولى المركز بالتعاون مع جهات حقوقية عربية وأجنبية إيصالها الى منظمات ومحاكم دولية لإجراء التحقيق ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا.
8 – بدأ المركز بإرسال الشكاوى الى المحامين الأجانب للمباشرة بالتقاضي.
ان التعاون لاستحال حقوق العراق والعراقيين واجب وطني وانسائي بغض النظر عن الدين او القومية او الطائفة او الاتجاه السياسي.
يؤكد المركز بأنه غير مرتبط باية جهة سياسية او يعمل لمصلحتها وانما هي منظمة عراقية مهنية تعنى بحقوق العراق وشعبه باستقلالية وحياد شاءت ظروف البلاد الأمنية ان يتأسس خارج الوطن.
المحامي ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
ihrcenter@yahoo.com
وحيث ان النصوص القانونية والقواعد العرفية الحامية لحقوق الانسان تعتبر جزءا من قانون حقوق الانسان بغض النظر عن مصدرها في القانون الدولي او الوطني.
وحيث ان حق الانسان في الحرية والسلامة الشخصية والحماية من التعذيب،حقوق اساسية لا يجوز الانتقاص منها او التنازل عنها.
وحيث ان قوانين حقوق الانسان سامية على سائر القوانين الوطنية والدولية وثمة حقوق إنسانية يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على المجتمع الدولي وبالتالي لم تعد الدول حرة في سن تشريعات في قوانينها الوطنية تنتهك او تنتقص هذه الحقوق.
وحيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بالقرار 3452 (د-30) في 9 كانون الاول/ديسمبر 1975.
ولإغراض الاعلان يقصد بالتعذيب :
أي عمل ينتج عنه الم او عناء شديد،جسديا كان او عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه لاغراض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص آخرين.
ولا يجوز لأية دولة ان تسمح بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او ان تتسامح فيه.
ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أية حالة طوارئ عامة اخرى ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
وعلى كل دولة ان تكفل النص في قانونها الجنائي على ان جميع اعمال التعذيب المعرفة في المادة -1- من الاعلان تعتبر جرائم وتنطبق الصفة ذاتها على الافعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب او تواطؤا عليه او تحريضا عليه او محاولة لارتكابه.
وعلى السلطات المختصة في الدولة حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكبت ان تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وان لم تكن هناك شكوى رسمية.
وإذا ثبت ان فعلا من أفعال التعذيب الواردة في المادة -1- من الاعلان قد ارتكب تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم او المتهمين بالجريمة.
ومن حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
ولا يجوز اتخاذ الإدلاء باعتراف او بيان نتيجة للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة اتخاذه دليلا ضد الشخص المعني او ضد أي شخص آخر في أية دعوى.
وبموجب اعلان المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 40/34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 يقصد بالضحايا الاشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا او جماعيا بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق أفعال او حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة للدول الاعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
ويعتبر شخص ما ضحية بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل قد عرف او قبض عليه او قوضي او أدين وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية او معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم او لمنع الإيذاء.
وبموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية/الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولى، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994/البرازيل تم التأكيد على ان انتهاكات القانون الدولي الانساني غير مقبولة ويجب ان يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما نص على ذلك اعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الاول من أيلول/سبتمبر 1993 وان القاعد والمبادئ الاساسية للقانون الانساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها ومن الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات.
وحيث ان التعذيب والاغتصاب والتهجير والقتل والخطف تعد جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية فان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية المعتمدة بقرار المعية العامة للامم المتحدة 2391(د-23) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 والنافذة من تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر1970.
ومن خلال استعراض موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات ومرتكبيها وحقوق الضحايا وذويهم أردنا ان تكون واضحة لهم.وقد جاءت الوثائق التي نشرت في موقع ويكليكس لتؤكد حجم الجرائم التي ارتكبت بحق العراق وشعبه سواء من قوات الاحتلال او الحكومات المتعاقبة.
يتوجه المركز بالنداء الى :
1 - الضحايا او ذويهم ممن تعرضوا للانتهاكات المبينة أعلاه إرسال شكاواهم الى المركز معززة بالوثائق مثل :- صورة شهادة الوفاة، رقم الاعتقال، صور الأوراق التحقيقية، صورة التعهد بعدم التعرض للتعذيب، أقراص مدمجة " سي دي" او صور او أفلام وغيرها ما الوثائق.
2 - ذوي المفقودين والمخطوفين والتفاصيل الخاصة بالفقدان والجهة التي ارتكبت جريمة الخطف.
3- معلومات موثقة عن اعمال الفساد الإداري والمالي وصور المستندات التي تؤيد الادعاء.
4- معلومات عن اعمال السلب والنهب لدوائر الدولة ومؤسساتها بعد الغزو والاحتلال في 2003 والوثائق التي تعزز ذلك والجهات والأشخاص التي ارتكبتها
5- يرجو المركز توخي الدقة والصدق وعدم اتهام الاشخاص بسبب عداوة او غرض شخصي.
6 – يؤكد المركز ان المعلومات والأسماء ستبقى طي السرية والكتمان.
7– يتولى المركز بالتعاون مع جهات حقوقية عربية وأجنبية إيصالها الى منظمات ومحاكم دولية لإجراء التحقيق ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا.
8 – بدأ المركز بإرسال الشكاوى الى المحامين الأجانب للمباشرة بالتقاضي.
ان التعاون لاستحال حقوق العراق والعراقيين واجب وطني وانسائي بغض النظر عن الدين او القومية او الطائفة او الاتجاه السياسي.
يؤكد المركز بأنه غير مرتبط باية جهة سياسية او يعمل لمصلحتها وانما هي منظمة عراقية مهنية تعنى بحقوق العراق وشعبه باستقلالية وحياد شاءت ظروف البلاد الأمنية ان يتأسس خارج الوطن.
المحامي ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
ihrcenter@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق